والنتيجة هي
التساقط ـ نظير الخاصّين الموجبين لخلو العام عن المورد ـ فالمحذور لا يوجب
الالتزام بانقلاب النسبة ، بل يمكن الالتزام بالتساقط لأجله.
ولكن الإنصاف ان
كلا الوجهين غير تامين.
اما الثاني :
فلأنه يمكن ان يكون مراد الشيخ امرا غير ما ذكر لا يتوجه عليه الإشكال المذكور.
وقبل التعرض
لبيانه لا بد لنا من الإشارة إلى شيء وهو : ان المعارضة بين الدليلين المتساويين
في النسبة لا تتحقق مع كون حجية أحد الدليلين الفعلية تستلزم وقوع محذور غير محذور
المعارضة ، فانه مع هذا لا يكون الدليل المستلزم للمحذور صالحا للمانعية عن الدليل
الآخر ، فيبقى الدليل الآخر بلا معارض.
إذا عرفت هذا
فنقول : انه حيث كان الالتزام بالعامّ الآخر غير المنافي للخاص ـ وهو : « يستحب
إكرام العدول » ـ وحجيته الفعلية في المجمع مستلزما لوقوع محذور طرح أحد النصين ـ كما
عرفت ـ كان غير صالح للمانعية عن العام الآخر ، وهو : « أكرم العلماء » في المجمع.
وعليه فيكون العام ثابتا في هذا المجمع ويخصص بالخاص حينئذ.
وذلك نتيجة انقلاب
النسبة ، فلا تمكن حينئذ دعوى التساقط لأنها فرع ثبوت المعارضة الفعلية ، وقد عرفت
عدمها بعد كون الالتزام بأحد العامين مستلزما للمحذور.
ومن هنا يتضح
الجواب عن الإيراد الأول ، وهو إيراد المهافتة. فانه [١] ، يبتني
[١] فان ما ذكره
هناك يبتني على القول بانقلاب النسبة ، فانه ادعى عدم انعقاد الظهور له في الباقي
كي يقال بانقلاب النسبة ، وفي المقام لم يلتزم بالانقلاب ، بل التزم بما هو نتيجة
الانقلاب ، وهو حجية العام المخصص في المجمع ، دون الآخر ، فلا مهافتة.