وإذا لم يثبت
القول بالتقييد مطلقا ولم يثبت القول بعدم التقييد مطلقا ، فالالتزام بالتفصيل بين
باب الوضوء وبين غيره باعتبار الدخول في الغير فيه دون غيره هو المتعين.
والمقام الثاني :
فيما كان الشك في صحة العمل ناشئا عن الشك في الجزء الأخير. ولا بد من تحقق الدخول
في الغير ـ في الجملة ـ في جريان القاعدة لتوقف صدق الفراغ عن العمل والمضي عنه
بالدخول في الغير ، لأنه مع عدم الدخول في الغير وبقاء محل التدارك لا يتحقق مضي
العمل ، إذ يمكن ان لا يكون قد أتى بالجزء الأخير المحقق للمضي والفراغ.
وقد ذكر بعضهم ان
الشك في الجزء الأخير تارة : يكون بعد الدخول في الغير.
وأخرى : يكون قبل
الدخول في الغير إلاّ انه كان قد حصل اليقين آناً ما بتحقق الفراغ عن العمل.
وثالثة : يكون قبل الدخول في الغير وعدم حصول اليقين بتحقق الفراغ. فالقاعدة في
الصورتين الأولتين تجري دون الصورة الثالثة [١].
وأورد الشيخ قدسسره عليه في ذهابه
إلى جريان القاعدة في الصورة الثانية : بأن الفراغ لا يصدق باليقين به آناً ما ،
ونفس اليقين الآني السابق المتبدل إلى الشك لا موضوعية له ، بل هو طريق إلى الواقع
، فلا دليل على حجيته بعد تبدله بالشك إلا أحد أمرين ... قاعدة اليقين ، وهي غير
ثابتة. وظهور حال اليقين في كونه مطابقا للواقع ، وهذا الأمر لا دليل عليه وغير
ثابت.
وأما جريان
القاعدة في الصورة الأولى وعدم جريانها في الثلاثة ، فملاكه واضح لا يحتاج إلى
بيان ولا إشكال فيه [٢].
[١] النجفي الفقيه
الشيخ محمد حسن. جواهر الكلام ٢ ـ ٣٦١ ـ الطبعة الحديثة.
[٢] الأنصاري المحقق
الشيخ مرتضى. كتاب الطهارة ـ ١٦٢ ـ الطبعة القديمة.