التخاطب ، فالمطلق
في نفسه قاصر عن شمول مورد عدم الدخول في الغير [١].
وهذا الّذي ذكره
لا تمكن الموافقة عليه بجميعه ، لوجوه :
الأول : انه عدّ
رواية زرارة من أدلة قاعدة الفراغ ، مع انك عرفت انها تعد من أدلة قاعدة التجاوز ـ
وان ناقشنا في دلالتها على ذلك ـ الثاني : أنه جعل وجود القدر المتيقن في مقام
التخاطب مانعا عن انعقاد الإطلاق ، مع انه : قدسسره لا يرى ذلك في مبحث المطلق والمقيد ، ويورد على المحقق
الخراسانيّ في اختياره ذلك [٢].
الثالث : ان ما
ذكره من إيجاب التشكيك للانصراف مناقش فيه كبرويا وصغرويا ..
أما كبرويا ،
فلأنه قد حقق في محله بان نظر العرف انما يتبع في تعيين المفاهيم وتشخيصها من حيث
السعة والضيق ، أما نظره في تشخيص المصداق فهو مردود لا يعتمد عليه ، فعدم صدق
المطلق على الفرد النادر بنظر العرف لخفائه غير قادح في التمسك بإطلاقه ولا يوجب
صرفه عنه بعد ان كان يصدق عليه حقيقة.
وأما صغرويا ،
فلان التشكيك انما يوجب الانصراف ـ لو سلم كبرويا ـ فيما كان التفاوت بين الافراد
من حيث الظهور والخفاء. أما فيما كان التفاوت بينها من حيث الأظهرية والظهور ،
بمعنى ان صدق الطبيعة على هذا الفرد كان أظهر من صدقها على ذلك فلا يتحقق
الانصراف. وما نحن فيه كذلك ، فان صدق الطبيعة ( الفراغ ) على مورد الدخول في الغير
أظهر من صدقه على مورد عدم الدخول في الغير كما لا يخفى ، لا ان صدقه على مورد عدم
الدخول في الغير خفي وصدقه على مورد الدخول ظاهر. فتدبر.
[١] المحقق الخوئي
السيد أبو القاسم. أجود التقريرات ٢ ـ ٤٧١ ـ الطبعة الأولى.
[٢] المحقق الخوئي
السيد أبو القاسم. أجود التقريرات ١ ـ ٥٣٠ ـ الطبعة الأولى.