إلاّ أن يكون نظر
الشيخ إلى انه بعد ان كان العقد الواقع على الوقف بنفسه فاسدا ، وكان طرو المسوغ
مصححا له كان طرو المسوغ جزء الموضوع للأثر بحيث يكون موضوع الصحة هو العقد
والمسوغ ، فالعقد جزء المؤثر ، فصحته تأهلية ، فلا تجدي في إثبات الجزء الآخر وهو
المسوغ ، فتأمل.
وأما مسألة بيع
الراهن الرهن والاختلاف بينه وبين المرتهن في وقت البيع ، فعدم جريان أصالة الصحة
يمكن أن يكون الوجه فيه هو دوران صحة العقد حين صدوره بين التأهلية والفعلية ـ لأنه
ان كان قبل الرجوع ، فصحته فعلية. وان كان بعده ، فصحته تأهلية ، لأنه يكون كبيع
الفضولي ـ وقد عرفت أنه غير مورد أصالة الصحة.
ولكن ظاهر الرسائل
كون الوجه فيه : كون العقد بدون إجازة من له الحق ـ وهو المرتهن ـ جزء الموضوع ،
فصحته تأهلية لا فعلية نظير العقد بالنسبة إلى إجازة المالك في بيع الفضولي ،
فالتفت.
نعم ، قد يستشكل
في هذا الفرع : بأنه لم لا يجري الأصل في نفس المسبب ـ وهو البيع ـ مع ان المفروض
كون الشك في صحته الفعلية وفساده ، ويمكن الجواب عنه : بان الأمر في المسبب أيضا
دائر بين الصحة الفعلية والصحة التأهلية ، كما في نفس العقد حرفا بحرف ، فلا تجري
أصالة الصحة فيه. فتدبر جيدا.
المقام
الرابع : في وجوب إحراز
عنوان موضوع الأثر.
وبيان ذلك : انه
لا بد في ترتيب آثار الصحة على العمل الصادر من إحراز عنوانه الّذي به يكون موضوعا
للأثر ، فمع عدم إحراز عنوانه لا تجري أصالة الصحة.