فالمهم : بيان
مراد الشيخ ونظره والتوفيق بين ما ذكره أولا وأخيرا ، بنحو يرتفع توهم التنافي
ويتضح الحال للمستشكل.
والّذي ينبغي أن
يقال : أما في مسألة الهبة والصرف والسلم وتوقفهما على القبض ، فالوجه في عدم
جريان أصالة الصحة يمكن أن يكون هو : ان الشك في الصحة الفعلية للعقد في مرحلة
البقاء لا في مرحلة الحدوث لأن العقد حين تحققه كان متصفا بالصحّة التأهلية ، ويشك
بقاء في صحته الفعلية وعدمها ، وأصالة الصحة لا تجري فيما إذا كان الشك بين الصحة
والبطلان بقاء ، بل يختص جريانها فيما إذا كان الشك من حين حدوث العقد ـ لأنه هو
المناسب لدليل أصالة الصحة ثبوتا ـ وهو في المقام غير متحقق إذ لا شك حين حدوثه في
صحته ، كما لا يخفى.
وأما مسألة بيع
الفضولي ، أو الراهن بلا إجازة المرتهن ، فالسبب في عدم جريان أصالة الصحة فيه
يمكن أن يكون أحد وجوه ثلاثة :
الأول : ما ذكر في
مسألة الهبة وأخويها ، لأن الشك في الصحة والبطلان بقاء لا حدوثا ، لأن صحة العقد
التأهلية محرزة حين حدوثه.
الثاني : أنه على
تقدير جريان أصالة الصحة في مرحلة البقاء ، فهي انما تجري لو كان الشك بين الصحة
والفساد رأسا ـ إذ هو ظاهر أدلتها ـ أما مع كون الشك في الصحة التأهلية والصحة
الفعلية ، فلا دليل على جريانها وتعيينها المعنى الثاني والمقام من هذا القبيل ،
لأن الشك في إجازة المالك يوجب الشك في بقاء العقد على صحته التأهلية ، أو صيرورته
صحيحا فعليا بالإجازة.
الثالث : ما أشرنا
إليه سابقا من أن موضوع الصحة هو العقد المضاف إلى المالك ، وأصالة الصحة انما تجري
مع إحراز موضوع الصحة ، وهو غير محرز في الفرض للشك في إجازة المالك ، فلا مجال
لجريانها. بل تكون صحة العقد تأهلية لأنه جزء المؤثر.
وأما مسألة بيع
الوقف ، فلا يعرف لها وجه خصوصا مع كون الشك في