الأمر الأول : ان
المحقق النائيني رحمهالله فهم من كلام الشيخ رحمهالله انه يلتزم بأخذ الزمان في متعلق اليقين ـ في قاعدة اليقين
ـ بنحو القيدية.
واستشكل فيه :
بأنه لا يعتبر في قاعدة اليقين أزيد من وحدة زمان متعلق اليقين والشك ، سواء كان
الزمان مأخوذا قيدا أو ظرفا [١].
وأنت خبير بأنه لا
ظهور لكلام الشيخ رحمهالله فيما فهمه منه المحقق النائيني ، فان الشيخ رحمهالله أفاد بان ظاهر
النص ـ بما انه لم يقيد متعلق اليقين بالزمان الخاصّ ـ هو تجريد متعلق اليقين بما
هو متعلق له عن خصوصية الزمان ، وانما المتعلق هو ذات العدالة ـ مثلا ـ. وعليه
فيكون الظاهر ان الشك تعلق بالعدالة بعد المفروغية عن أصل الحدوث.
وهذا لا يرتبط
بعدم أخذ الزمان قيدا ، وانما أخذ ظرفا في متعلق اليقين فانتبه.
الأمر الثاني : ان
المحققين النائيني [٢] والعراقي ( رحمهما الله ) [٣] في مقام تقريب دلالة الرواية على الاستصحاب ذكرا ان قوله. « فليمض على يقينه
» ظاهرا في لزوم المضي على اليقين بعد فرض وجوده وانحفاظه في زمان العمل وهو لا
ينطبق إلاّ على الاستصحاب.
وهذا البيان لا
يخلو عن خدشة ، لأنه من الظاهر ان المراد من اليقين في قوله عليهالسلام المزبور هو
اليقين السابق الّذي كان عليه ، فإذا فرض ظهور الموضوع في نفسه في تبدل اليقين إلى
الشك ـ كما هو مقتضى قاعدة اليقين ـ كان المراد من : « يقينه » يقينه السابق
الزائل ، ولا ظهور له في اليقين الفعلي. وهذا
[١] الكاظمي الشيخ
محمد علي. فرائد الأصول ٤ ـ ٣٦٥ ـ طبعة مؤسسة النشر الإسلامي.
[٢] الكاظمي الشيخ
محمد علي. فرائد الأصول ٤ ـ ٣٦٥ ـ طبعة مؤسسة النشر الإسلامي.
[٣] البروجردي الشيخ
محمد تقي. نهاية الأفكار ٤ ـ ٦٤ ـ القسم الأول طبعة مؤسسة النشر الإسلامي.