ان الظاهر تجريد
متعلق اليقين عند التقييد بالزمان ، فان ظاهر قول القائل كنت متيقنا أمس بعدالة
زيد ظاهر في إرادة أصل العدالة لا المقيدة بالزمان الماضي ، وان كان ظرفه في
الواقع ظرف اليقين لكن لم يلاحظه على وجه التقييد ، فيكون الشك فيما بعد هذا
الزمان بنفس ذلك المتيقن مجردا عن ذلك التقييد ظاهرا في تحقق أصل العدالة في زمان
الشك ، فينطبق على الاستصحاب فافهم » [١].
ولكن يظهر منه عدم
البناء على ذلك لأمره بالفهم ، ولعله ينظر إلى ان ما أفاده لا يلازم كون الشك
متعلقا بالعدالة ـ مثلا ـ بعد الفراغ عن حدوثه ، بل هو لازم أعم ، فيمكن ان يفرض
تعلق الشك بالحدوث.
وعليه ، فلا يصلح
ذلك لرفع اليد عن الظهور الأولي للكلام في اختلاف زمان الوصفين ووحدة متعلقهما.
لكنه ذكر في ذيل
كلامه ان الرواية ظاهرة في الاستصحاب بملاحظة قوله في الذيل : « فان الشك لا ينقض
اليقين » ، فانه ظاهر في نفسه في ثبوت اليقين فعلا ، وان النقض يتعلق باليقين
الفعلي كما هو ظاهر كل موضوع للحكم.
وهذا لا يتلاءم
الا مع مورد الاستصحاب ، إذ لا يقين فعلا في مورد قاعدة اليقين. مع ورود هذا
التعبير فيما تقدم من روايات الاستصحاب ، فيكون قرينة على كون المراد به بيان
الاستصحاب. ومع ظهور الذيل فيما عرفت يرفع اليد عن ظهور الصدر في موضوعية اختلاف
زمان الوصفين ويحمل على الغالب ، فلا يكون له ظهور في قاعدة اليقين. هذا ما أفاده
الشيخ رحمهالله بتلخيص وتوضيح.
وما أفاده أخيرا
متين جدا ، وبمقتضى ذلك تكون هذه الرواية دالة على الاستصحاب.
[١] الأنصاري
المحقّق الشيخ مرتضى. فرائد الأصول ـ ٣٣٣ ـ الطبعة الأولى.