بالنقض بموارد
قيام الأصل الشرعي المثبت في بعض الأطراف ، أو موارد قيام قاعدة الاشتغال في
بعضها. وبموارد الاكتفاء بالامتثال الاحتمالي في مورد العلم التفصيليّ ، كمورد
قاعدة الفراغ والتجاوز.
وبالحلّ بان موضوع
الأصول هو الشك والتكليف في كل طرف مشكوك ، لأن احتمال انطباق ذات المعلوم
بالإجمال على كل طرف عين الشك فيه ، واحتمال انطباق المعلوم بالإجمال بوصف
المعلومية محال ، إذ لا معنى لاحتمال العلم في مورد ، لأنه صفة وجدانية لا تقبل
الشك. فراجع كلامه الّذي لخصناه جدّاً [١].
وأنت خبير : بأنه
لا مجال للنقض بالموارد المذكورة ، لأنها ما بين موارد الانحلال وموارد جعل البدل
، وقد عرفت في الأمر الثاني ان محل البحث في غيرها ، وقد تنبّه لذلك المحقق العراقي
[٢] ، فتعرض لدفع النقض بموارد الانحلال وموارد جعل البدل بما
تقدم منّا في الأمر الثاني.
وأما الإشكال
الحلّي الّذي ذكره على الوجه الثاني ..
فيندفع : بان
المانع من جريان الأصل هو احتمال انطباق ذات المعلوم بالإجمال ، ولكن يوصف تنجزه
الثابت بالعلم الإجمالي على جميع المباني في حقيقة العلم الإجمالي ومتعلقه ، من
تعلقه بالجامع أو بالفرد المردد أو بالجامع بما هو مشير إلى الخارج ، والترخيص في
محتمل المخالفة المنجزة قبيح. فما أفاده لا يخلو عن غفلة أو إغفال للنكتة التي
يلحظها القائل ، فلا بد من البحث معه في مرامه لا في شيء آخر لا يريده ولا نظر له
إليه.
وأما إيراده على
صاحب الكفاية ، فهو أجنبي بالمرة عن محل البحث ، وهو أن الترخيص في أحد الطرفين مع
العلم بالتكليف الفعلي يستلزم احتمال الضدين ، وهو محال كالقطع بهما كما لا يخفى
جدّاً.
[١] الشاهرودي السيد
علي. دراسات في الأصول العملية ٣ ـ ٢٢٢ ـ الطبعة الأولى.
[٢] البروجردي الشيخ
محمد تقي. نهاية الأفكار ٣ ـ ٣١١ ـ طبعة مؤسسة النشر الإسلامي.