التفصيليّ بالتكليف الّذي لا شبهة في كونه علة تامة
للموافقة القطعية ، كموارد جعل قاعدة الفراغ.
ومن هنا يظهر
الإشكال فيما جاء في الدراسات في مقام إثبات ان العلم الإجمالي مقتض لوجوب
الموافقة القطعية لا علة تامة.
فانه ذكر : أن
المحقق صاحب الكفاية وبعض الأساطين من تلامذته ذهبا إلى استحالة الترخيص الظاهري
في بعض الأطراف. وما ذكر في وجه الاستحالة أمران :
أحدهما : ما جاء
في الكفاية من ان الحكم الواقعي المعلوم بالإجمال إذا كان فعليا تام الفعلية ،
فكما يمتنع جعل الحكم الظاهري على خلافه في كلا الطرفين لأنه يستلزم القطع
بالمتضادين ، كذلك يمتنع جعل الحكم الظاهري في أحدهما ، لأن احتمال المتضادين محال
كالقطع بهما.
وقد ذكر في مقام
توضيح ذلك ما تقدم نقله عن الكفاية من : ان الحكم الواقعي إذا كان قاصر الفعلية
ولو لأجل الجهل به ، أمكن جعل الحكم الظاهري على خلافه في جميع الأطراف فضلا عن
بعضها.
والآخر : ما ذكره
بعض الأساطين من ان الحكم الواقعي بعد تعلق العلم به ووصوله إلى المكلف وتنجزه
عليه ، كما يمتنع جعل الترخيص على خلافه قطعا ، كذلك يمتنع جعل الترخيص على خلافه
احتمالا.
وقد تصدى للإيراد
على صاحب الكفاية بما يرجع إلى إنكار قصور فعلية الواقع مع حصول موضوعه ، وتوقف
فعليته على العلم التفصيليّ ، لكونه موضوعا له ، خلف الفرض.
وبالجملة : ركّز
مناقشته الطويلة على إنكار فرض عدم كون الواقع فعليا تام الفعلية وتعليق فعليته
على عدم الجهل به.