القطعية بنحو الاقتضاء [١]. ونسب إليه بعض آخر القول بالعلية التامة [٢]. واستشهد كل منهم على نسبته ببعض
كلمات الشيخ [٣]. وشاهد
كل منهما ظاهر في ما ينسبه إليه ، ولأجل ذلك يمكن نسبة التهافت إلى الشيخ في كلامه
في المقام والأمر سهل. وكيف كان فقد اختلف الاعلام في ذلك فمنهم من ذهب إلى القول
بالعلية التامة ، كالمحقق العراقي [٤] والمحقق الأصفهاني [٥] ، ومنهم من ذهب إلى القول بالاقتضاء كالمحقق النائيني [٦] وتبعه غيره [٧].
ولا بد قبل الخوض
في تحقيق المطلب من التنبيه على أمرين :
الأمر الأول : في
ثمرة القولين العملية ، وهي تظهر في موردين :
أحدهما : ما إذا
كانت في أحد الطرفين أصول متعددة طولية ، كاستصحاب عدم الحرمة والبراءة ، وكان في
الطرف الآخر أصل واحد كالبراءة.
وقلنا : بعدم
معارضة مجموع الأصول الطولية في أحد الطرفين للأصل في الطرف الآخر ، بل المعارضة
بين الأصل السابق رتبة وبين الأصل الواحد في الطرف الآخر ، فانه إذا تعارض الاستصحاب
في أحد الطرفين والبراءة في الطرف الآخر تساقطا ، فيبقى أصل البراءة في الطرف
الّذي كان فيه الاستصحاب بلا معارض ، فان قلنا بإمكان الترخيص في أحد الأطراف في
مورد العلم الإجمالي
[١] الكاظمي الشيخ
محمد علي. فوائد الأصول ٤ ـ ٣٦ ـ طبعة مؤسسة النشر الإسلامي.
[٢] البروجردي الشيخ
محمد تقي. نهاية الأفكار ٣ ـ ٣١٠ ـ طبعة مؤسسة النشر الإسلامي.
[٣] الكاظمي الشيخ
محمد علي. فوائد الأصول ٤ ـ ٣٥ ـ طبعة مؤسسة النشر الإسلامي.
البروجردي الشيخ محمد تقي.
نهاية الأفكار ٣ ـ ٣١٠ ـ طبعة مؤسسة النشر الإسلامي.
[٤] البروجردي الشيخ
محمد تقي. نهاية الأفكار ٣ ـ ٣٠٧ ـ طبعة مؤسسة النشر الإسلامي.
[٥] الأصفهاني
المحقق الشيخ محمد حسين. نهاية الدراية ٢ ـ ٣٢ ـ الطبعة الأولى.
[٦] المحقق الخوئي
السيد أبو القاسم. أجود التقريرات ٢ ـ ٢٤٧ ـ الطبعة الأولى.
[٧] الشاهرودي السيد
علي. دراسات في الأصول العملية ٣ ـ ٢١٨ ـ الطبعة الأولى.