في المخالفة في مورده ، لأنه مناف لحكمه بثبوت العقاب فيه
بمقتضى الآية.
فالالتزام بمنجزية
العلم الإجمالي من باب استلزام الترخيص مناقضة الشارع لنفسه.
وتوهم : ان أدلة
الأصول مخصصة لحكم الشارع بثبوت العقاب مع البيان بصورة وجود العلم التفصيليّ ،
وحكم الشارع يقبل التخصيص.
فاسد : لأن نسبة
أدلة الأصول إلى مثل قوله تعالى : ( وَما كُنَّا
مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً ) نسبة العموم من وجه لا نسبة الخاصّ إلى العام ، لشمول دليل
الأصل موارد عدم العلم بالمرة ، وشمول الآية موارد العلم التفصيليّ ، فلا بد من
تقديم الآية ، لأن الرواية لا تنهض لمعارضة الآية ، لاندراجها فيما خالف الكتاب ،
فلا بد من طرحها. فلاحظ.
فالخلاصة : انه لم
تثبت منجزية العلم الإجمالي بحكم العقل ، لا على المسلك المشهور ولا على مسلكنا ،
وانما المنجزية ثابتة بلحاظ حكم الشارع نفسه. هذا تمام الكلام في المقام الأول.
وأما
المقام الثاني : فالبحث فيه في
استلزام العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية بعد الفراغ عن استلزامه لحرمة المخالفة القطعية بنحو العلية
التامة.
ومحور البحث هو :
أنه هل يصح للمولى الترخيص في بعض الأطراف أو انه لا يصح له ذلك؟.
فعلى الثاني يكون
العلم الإجمالي علة تامة لوجوب الموافقة القطعية.
وعلى الأول : يكون
مؤثرا في وجوب الموافقة القطعية بنحو الاقتضاء الّذي لا ينافيه وجود المانع ، وهو
الترخيص في أحد الأطراف.
وقد نسب البعض إلى
الشيخ أنه يرى تأثير العلم الإجمالي في الموافقة