إلى نصوص الاستصحاب الخالية عن الذيل الشاملة بإطلاقها
أطراف العلم الإجمالي.
وتحقيق الكلام :
ان البحث في قوله : « ولكن تنقضه بيقين آخر » من جهتين :
الأولى : ان
المراد من اليقين هل هو كل يقين ولو لم يتعلق بما تعلق به اليقين الأول ، لكن بشرط
ان يكون قابلا لنقض اليقين السابق. أو خصوص اليقين المتعلق بما تعلق به اليقين
السابق؟.
وعلى الثاني : فهل
يراد به اليقين الّذي تعلق بما تعلق به اليقين السابق بخصوصياته ومميزاته ، فيختص
باليقين التفصيليّ ، أو يراد الأعم منه ومما تعلق به بعنوان إجمالي ، فيعم اليقين
الإجمالي؟.
الظاهر في الترديد
الأول هو الثاني ، فان الظاهر عرفا وحدة متعلق اليقين السابق واللاحق الّذي يتحقق
به النقض ، فالمراد اليقين الّذي تعلق بما تعلق به اليقين الأول.
وأما في الترديد
الثاني ، فالظاهر هو الثاني ، إذ لا قرينة على لزوم تعلقه بما تعلق به أولا
بخصوصياته مع إطلاق لفظ اليقين الشامل لليقين التفصيليّ واليقين الإجمالي ،
فالظاهر هو وحدة المتعلق ذاتا ولو بعنوان آخر.
وعليه ، نقول : ان
العلم الإجمالي إذا التزم بأنه يتعلق بالجامع الانتزاعي بلا سراية إلى الخارج ومن
دون تعدّ إليه ، لم يكن قوله « ولكن تنقضه بيقين آخر » شاملا لمورد العلم الإجمالي
، لعدم وحدة متعلق اليقين التفصيليّ السابق واليقين اللاحق ، إذ اليقين السابق
تعلق بكل واحد من الطرفين بخصوصيته ، ومتعلق اليقين اللاحق هو الجامع ، وليس لدينا
يقين سابق بالجامع الانتزاعي ، فاليقين الإجمالي بالجامع لم يسبق بيقين.
وإن التزم بأنه
يتعلق بالجامع مع سرايته إلى الخارج ، وان مطابقه هو الفرد الواقعي المتعين في
نفسه الّذي يشار إليه بالجامع المنطبق عليه ، كان الذيل شاملا