وعليه ، فنقول :
ان الحكم بالضمان ضرري هاهنا ، بلحاظ انه يترتب عليه الارتداع عن إتلاف مال الغير
، ويترتب على الارتداع حصول الضرر للشخص من السيل المتوجه إليه. فيمكن تحكيم
القاعدة في الضمان بلحاظ هذا الضرر ، وبالنتيجة يرتفع الضمان لو أقدم على إتلاف
مال الغير.
ولكن يمنع هذا
القول : بان رفع الضمان هاهنا يستلزم ورود الضرر على الغير ، وهو النقص في ماله.
وقد عرفت ان حديث نفي الضرر لا يشمل موردا إذا كان يستلزم من شموله ورود الضرر ،
لأنه خلاف ملاك نفي الضرر.
وعليه ، فلا يكون
الضمان موردا للقاعدة. فيبقى ثابتا بمقتضى دليله. فانتبه.
الفرض الثالث :
التولي من قبل الجائر.
وهو ذو صورتين :
الأولى : ان يكون
المكره عليه هو الإضرار بالغير ، بحيث يكون الضرر أولا وبالذات متوجها من قبل
المكره على الغير ، كما لو أمره الوالي بضرب شخص أو هدم داره وتوعده على تركه
بإضراره.
الثانية : ان يكون
المكره عليه أمرا ضرريا بالنسبة إلى المكره ، لكن كان يتمكن من دفع الضرر عن نفسه
بإضرار الغير.
كما لو أمره بدفع
عشرة دنانير وتوعده على ترك العطاء بالضرب ، وكان يتمكن من دفع الضرر عن نفسه بأخذ
عشرة دنانير من الغير ودفعها إليه.
أما الصورة الأولى
: فهي على نحوين :
فتارة : ينحصر ظلم
الغير بالمكره بحيث لو تركه لا يقوم به أحد غيره.
وأخرى : لا ينحصر
به ، بل يتحقق على يده غيره.
أما الأول ، فلا
إشكال في ارتفاع الحكم التكليفي فيه ، وهو حرمة إتلاف مال الغير أو التصرف فيه
بدون رضاه وغير ذلك بحسب اختلاف الموارد ، لعموم