responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقى الأصول نویسنده : الحكيم، السيد عبد الصاحب    جلد : 5  صفحه : 458

« لا ضرر » كي يتأتى فيها الكلام الّذي ذكره المحقق النائيني ، فالتفت ولا تغفل.

الفرض الثاني : توجيه الضرر الوارد عليه إلى الغير ، كما لو كان السيل بطبعه متوجها إلى داره ، فيجعل له سدا يدفعه به إلى دار الغير ، أو يدفعه بيده أو بآلة عن داره إلى دار الغير.

وقد عرفت ان المحقق النائيني قدس‌سره ذهب إلى عدم جوازه لتعارض الضررين.

والّذي نراه : ان المورد ليس من موارد التعارض ، فان مورد التعارض هو ما إذا كان لدينا حكمان متنافيان يترتب على كل منهما الضرر ، بحيث لا يمكن تطبيق القاعدة بالنسبة إليهما ، كمورد إدخال الدّابّة رأسها في القدر الّذي يأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى عن قريب.

ولا يخفى أنه ليس لدينا فيما نحن فيه حكمان كذلك ، بل ليس هنا إلا حكم واحد وهو حرمة توجيه السيل إلى دار الغير من جهة انه إتلاف لماله وإضرار به.

والّذي نلتزم به في هذا المورد بمقتضى الصناعة هو جواز توجيه السيل إلى دار الغير مع ثبوت الضمان عليه. بيان ذلك : ان حرمة الإتلاف أو إضرار الغير ضررية على الشخص ، فترتفع بالقاعدة ، فيثبت هاهنا جواز توجيه السيل.نعم [١] قد يقال : ان حرمة الإتلاف وان كانت ضررية ، إلا ان رفع الحرمة يستلزم الضرر على الغير بإتلاف ماله.

ومن المعلوم ان حديث : « لا ضرر » لا يتكفل نفي الحكم في مورد يستلزم النفي الضرر على الغير ، إما لأجل الامتنان أو لغير ذلك مما هو ملاك نفى


[١] هذا ما أفاده الأستاذ ( دام ظله ) في مجلس الدرس ، لكنه عدل عنه إلى ما ذكرناه أخيرا في قولنا : ( لكن نقول ).

نام کتاب : منتقى الأصول نویسنده : الحكيم، السيد عبد الصاحب    جلد : 5  صفحه : 458
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست