ولا معنى لقياس
المورد بمورد استصحاب عدم الحكم ، لاختلاف الملاك في الاستصحاب ونفي الضرر.
ويمكن ان يقرب
أيضا : بان مفاد حديث نفي الضرر ليس إلاّ نفى الأحكام المجعولة المستلزمة للضرر ،
لا انه يجعل ما ينفي الضرر.
وبعبارة أخرى :
كأن الشارع يقول : « انا لم أجعل الحكم المستلزم للضرر ». ولا يقول : « انا جعلت
ما ينفي الضرر » وفرق واضح بين المفادين.
ولا يخفى ان الحكم
العدمي وان استند إلى الشارع بقاء ، لكن استناده من باب عدم جعل الوجود لا من باب
جعل العدم. إذن فالعدم ليس من المجعولات الشرعية.
كما انه يمكن ان
يقال : ان مفاد : « لا ضرر » هو نفي الحكم خاصة ، فلا تتكفل إثبات الحكم ، فلسانها
لسان نفي صرف لا لسان إثبات ، والعمدة في هذه التقريبات هو ما ذكرناه أولا.
فتدبره.
وأما مسألة الزوجة
تحت الضيق مع غياب الزوج أو امتناعه عن الطلاق ، فالحكم المستلزم للضرر فيها وجودي
لا سلبي عدمي. فان الموجب لوقوع الزوجة في الضيق ـ بعد المفروغية عن عدم زوال
العلقة الزوجية بغير الطلاق ـ هو حصر حق الطلاق بالزوج ، وهو أمر ثبوتي منتزع من
جعل حق الطلاق للزوج وعدم جعله لغيره ، وقد بيّنه الشارع بمثل : « الطلاق بيد من
أخذ بالساق » [١] ، ومثله وإن لم يكن حكما مجعولا ، إلا انه لما كان منتزعا
من الحكمين المجعولين أمكن نفيه شرعا بحديث لا ضرر.
فلو قيل : إنه
يلزم منه تأسيس فقه جديد ، لم يكن إيرادا على شمول