استهجان فيه أصلا. والّذي يستتبعه الالتزام بعموم الحديث للأحكام
العدمية هو ذلك ، لا كون معنى الحديث هو نفي الضرر غير المتدارك ، فلا استهجان
فيه.
وأما الثالث :
فلأن ما جعله مثالا واضحا لتأسيس الفقه الجديد وهو مثال الزوجة ، مما يلتزم فيه ـ أخيرا
ـ بثبوت الحق للحاكم في الطلاق عملا ببعض النصوص [١].
وقد صرح قدسسره : بالتزام السيد
صاحب العروة رحمهالله به [٢] محتجا عليه بقاعدة نفي الحرج ونفي الضرر ، فكيف يكون
الالتزام بثبوت حق الطلاق للحاكم الشرعي من تأسيس فقه جديد؟.
فما أفاده في
الاستدلال على عدم شمول الحديث للأحكام العدمية لا نراه تاما سديدا.
والتحقيق : هو صحة
ما أفاده من أصل الدعوى ، فنحن لا نلتزم بشمول الحديث للأحكام العدمية. وتقريب ذلك
: ان استناد الضرر انما يتحقق بالتسبيب إليه وإيجاد ما يستلزمه. وأما عدم إيجاد
المانع عن الضرر ، فهو لا يحقق اسناد الضرر ، فمثلا إذا فعل شخص ما يستلزم ورود
الضرر على آخر استند إضراره إليه ، وأما إذا رأى ضررا متوجها إلى الآخر وكان قادرا
على دفعه فلم يدفعه ، لم يستند الضرر إليه أصلا. وعليه فبما ان الضرر المنفي هو
الضرر المستند إلى الشارع ، فيختص النفي بما إذا كان مترتبا على الحكم الوجوديّ ،
فانه يصحح اسناد الضرر إلى الشارع. أما المترتب على عدم الحكم ، بحيث كان الشارع
متمكنا من جعل الحكم الوجوديّ المانع منه ، فلا يستند إليه ، فلا يتكفل الحديث
رفعه. ولا يهمنا بعد ذلك ان يكون عدم الحكم مستندا إلى الشارع أو ليس