الأول : ان يكون
المقصود بها النهي عن الضرر وتحريمه ، وهو المنسوب إلى العلامة شيخ الشريعة قدسسره[١].
ويمكن أن يبيّن
هذا المدعى بنحوين :
أحدهما : ان تكون
الجملة خبرية مستعملة في مقام الإنشاء ، فيكون الداعي إلى الاخبار عن نفي الضرر هو
إنشاء النهي عن الضرر ، نظير استعمال الجملة الخبرية الموجبة بداعي إنشاء الوجوب ،
مثل : « يعيد صلاته » و: « يغتسل ».
وقد ذكر في محله :
ان الجملة الخبرية الإيجابية في مقام الإنشاء تكون في الدلالة على الوجوب آكد من
الجملة الطلبية ، لكشفها عن شدة المحبوبية بنحو يرى الطالب حصول مطلوبه فيخبر عنه.
ونظير هذا البيان
يتأتى في الجملة الخبرية السلبية المستعملة في مقام إنشاء الحرمة.
والآخر : ان تكون
الجملة خبرية مستعملة في مقام الاخبار عن عدم الضرر حقيقة ، لكن المقصود الأصلي
لهذا الاخبار هو الاخبار عن الملزوم ، وهو وجود المانع الشرعي من الضرر الخارجي ،
وهو الحرمة ، بملاحظة ان العدم يكون لازما للمنع الشرعي والنهي الصادر من الشارع
المتوجه للمكلف المطيع.
ومثل هذا النحو من
الاستعمال كثير في العرفيات ، فكثيرا ما يخبر ـ رأسا ـ عن عدم المعلول ، ويكون
المقصود الأصلي الاخبار عن وجود المانع ، فيقال انه لا يتحقق احتراق الثوب في
البيت ، ويكون المقصود بيان رطوبته المانعة عنه. ونحو ذلك كثير. فلاحظ.
الثاني : ان يكون
المقصود نفي الحكم الشرعي المستلزم للضرر ، فينفى
[١] الواعظ الحسيني
محمد سرور. مصباح الأصول ٢ ـ ٥٢٦ ـ الطبعة الأولى.