إلى المفعول
وتعلقه بالغير ، فالضرار يدل على الضرر الملحوظ وقوعه على الغير ، بخلاف الضرر ،
فانه يدل على نفس المبدأ بلا ملاحظة جهة تعدّيه إلى الغير.
وذلك لأن مرجع هذا
القول إلى كون معنى الضرار هو حصة خاصة من الضرر ، ومن الواضح انه يكفي في نفيه
نفي الضرر ، فالالتزام به لا يزيدنا شيئا.
كما ان الالتزام
بان الضرار بمعنى التصدي إلى الضرر [١] ، ان أريد به
مجرد التصدي ولو لم يتحقق الضرر ، فلا يلتزم بنفيه وحرمته قطعا. وان أريد به
التصدي المقارن للضرر ، فهو مما يكتفي فيه بنفي الضرر. فلا أثر لتحقيق هذا القول
أيضا.
كما انه لا أثر
لتحقيق ما أفاده المحقق النائيني في معناه من : انه قصد الضرر وتعمده ، وتطبيقه
على سمرة بهذه الملاحظة [٢].
وذلك لاندراجه في
الفقرة الأولى ـ أعني : نفي الضرر ـ ، خصوصا إذا كان المقصود بنفي الضرر النهي عنه
، لاختصاص متعلق النهي بما إذا كان عن قصد وإرادة.
وبالجملة : جميع
ما ذكر في معنى الضرار لا أهمية لتحقيقه ومعرفة الصحيح منه ، فلا داعي إلى إتعاب
النّفس في ذلك ، بل الأولى صرفها في ما هو أهم.
وأما لفظ : « لا »
: فلا يخفى انها نافية لا ناهية ، لأن : « لا » الناهية لا تدخل على الاسم ، بل
تدخل على الفعل المضارع. فانتبه.
الجهة
السادسة: في ما هو المراد من الهيئة التركيبية ـ أعني : « لا ضرر » ـ والمحتملات
المذكورة فيها أربعة :
[١] الأصفهاني
المحقق الشيخ محمد حسين. نهاية الدراية ٢ ـ ٣١٨ ـ الطبعة الأولى.
[٢] الخوانساري
الشيخ موسى. قاعدة لا ضرر ـ ١٩٩ ـ المطبوعة ضمن غنية الطالب.