نعم ، لو رويت
بطرقهم بنحوين مستقلة وغير مستقلة ، لأمكن دعوى ظهور ذلك في الاستقلال.
وأما الخاصة ، فلم
ترد في الروايات مستقلة إلا في رواية الصدوق ورواية دعائم الإسلام المتقدمتين.
ولكن لا ظهور
لرواية الدعائم في كونها مستقلة الورود ، لأنه ليس في مقام الحكاية ابتداء ، بل في
مقام الاستدلال على الحكم الّذي بيّنه ، فمن الممكن ان يكون نظره عليهالسلام إلى ورود هذه الفقرة
في رواية سمرة مثلا ، فذكرها شاهدا.
وأما رواية الصدوق
رحمهالله ، فقد عرفت انه في مقام الاستدلال على فتواه ، فلا ظهور لحكايته في ورودها
مستقلة كما لا يخفى.
الثاني : انه لا
يظهر لهذه الجملة بنفسها وابتداء معنى محصل من دون سابق ولاحق كما لا يخفى على
العارف بأساليب الكلام. نعم لو كانت ملحقة بقيد : « في الإسلام » أو : « على مؤمن
» لكانت ذات معنى ، إلا انك عرفت عدم ثبوت أحد هذين القيدين. فتدبر.
الجهة
الرابعة: في تطبيق قاعدة : « لا ضرر ولا ضرار » في مورد الحكم بالشفعة ومورد النهي عن
المنع عن فضل الماء ليمنع فضل كلأ ، في روايتي عقبة بن خالد.
فقد وقع البحث فيه
من ناحيتين :
الناحية الأولى :
في صحة تطبيق نفي الضرر والضرار في هذين الموردين.
وعمدة الإشكال في
صحة ذلك في مورد الحكم بالشفعة وجهان :
أحدهما : عدم تحقق
الضرر فعلا في بيع حصة الشريك لغير شريكه. نعم قد يتحقق الضرر في المستقبل ، كما
إذا كان الشريك الجديد سيّئ الخلق وغير ذلك ، فالبيع يكون مقدمة إعدادية للضرر
التي قد يترتب عليها الضرر ، وقد لا