ولا يخفى عليك ان
جميع الروايات التي نقلناها خالية عن هذا القيد ما عدا رواية ابن مسكان عن زرارة
الواردة في قصة سمرة بن جندب.
ولكنها لا تصلح
للاستناد إليها ، فانها مضافا إلى ورود الوجه الرابع الّذي ذكرناه بالنسبة إلى
رواية الصدوق المتكفلة لإضافة قيد : « في الإسلام ». ضعيفة السند ، لأن بعض أفراد
سلسلة السند مجهول للتعبير عنه بـ : « بعض أصحابنا » ، فلا تكون حجة. ومن الغريب
ان الشيخ رحمهالله في الرسائل ذكر هذه الرواية وجعلها من أصح ما في الباب سندا [١]. فانتبه.
والّذي يتحصل
لدينا من مجموع ما تقدم : ان الشيء الثابت من النصوص هو خصوص جملة : « لا ضرر ولا
ضرار » بلا زيادة كلمة : « في الإسلام » أو : « على مؤمن ».
الجهة
الثالثة: في ان جملة : « لا ضرر ولا ضرار » هل وردت مستقلة كما وردت جزء ، أو انها لم
ترد إلا جزء كلام آخر؟.
والحق : انه لا
يمكن الالتزام بورودها مستقلة لوجهين :
الأول : انه لا
طريق إلى إثبات ذلك لا من طرق العامة ولا من طرق الخاصة.
أما العامة ،
فانهم وإن أوردها في أحاديثهم مستقلة فقط ، فلم يرووا سوى هذه الجملة فقط ، لكنا
نعلم بأنهم حذفوا مواردها للقطع بورودها في بعض الموارد الخاصة ، ومنها واقعة سمرة
بملاحظة نصوصنا ، فانه يكشف عن إغفالهم لمواردها سهوا أو عمدا.
وعليه ، فلا يمكن
ان يعتمد على نقلها مستقلة في إثبات انها وردت كذلك.
[١] الأنصاري المحقق
الشيخ مرتضى. فرائد الأصول ـ ٣١٤ ـ الطبعة الأولى.