responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقى الأصول نویسنده : الحكيم، السيد عبد الصاحب    جلد : 5  صفحه : 386

وحدوده ، بل له ان ينقل المعنى بما يستفيده من ملاحظة الحال.

وبما أن الشارع بما هو شارع انما ينفي الضرر بلحاظ تشريعه ودينه ، فنسبة نفي الضرر في الإسلام إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كما تتلاءم مع نطقه بها كذلك تتلاءم مع عدم نطقه بها بملاحظة حاله وشأنه.

فبملاحظة هاتين الجهتين لا يثبت ظهور لنقل الصدوق رحمه‌الله في انه يريد بيان ان كلمة : « في الإسلام » جزء قول النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، بل يمكن ان يكون نقلا بحسب ملاحظته ظاهر حال الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وشأنه.

وثانيا : ان ارتكاز الأشباه والنّظائر قد يوقع في الغفلة ، وبما ان لهذه الجملة أشباها كثيرة مثل « لا رهبانية في الإسلام » ، و: « لا مناجشة في الإسلام » ، و: « لا أخصاء في الإسلام » ، فقد يكون ذلك منشئا لاشتباه الصدوق رحمه‌الله في رواية : « لا ضرر » لأنّها شبيهة بتلك النصوص.

وأصالة عدم الغفلة لا يبنى عليها إذا كان احتمال الغفلة معتدا به عرفا كما في المورد ، فيكون نظير مورد معلومية كثرة الغفلة من الناقل ، فانه لا يبني على أصالة عدم الغفلة في نقله.

وثالثا : ان كلمة : « في الإسلام » لو كانت جزء من كلام الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فلا يصح إلا بتقدير ، إذ الظرفية لا تصح بلحاظ نفس الضرر إذ لا معنى له كما لا يخفى. كما لا تصح بلحاظ نفي الضرر ، لأن النفي هاهنا مفاد الحرف وهو لا يصلح لأن يكون طرفا للربط ، فلا بد من تقدير. بخلاف ما لو كانت راجعة إلى كلام الصدوق ، بحيث يكون : « في الإسلام » مرتبطا بـ : « قوله » فيكون المراد : « وقوله في الإسلام لا ضرر ... » ويراد من القول التشريع والجعل.

ورابعا : ان الظاهر انّ هذه الجملة ـ أعني : « لا ضرر ولا ضرار » ـ غير مستقلة بالبيان ، بل هي من ذيول قصة سمرة أو غيرها ، ولا ظهور لكلام الصدوق في انها

نام کتاب : منتقى الأصول نویسنده : الحكيم، السيد عبد الصاحب    جلد : 5  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست