بالعلم الواحد ، فتتحقق المغالطة المدعاة ... إلى آخر ما
أفاده [١].
وأنت خبير : بان
العلم الإجمالي في واقعتين يستلزم حدوث علمين إجماليين حقيقيّين بتكليف مردد بين
الوجوب والحرمة بالنسبة إلى الفعلين في الواقعتين ، وهو مستلزم لتنجيز المعلوم
بنحو تحرم مخالفته قطعا ، ولا نلحظ العلم الإجمالي في كل واقعة كي يقال ان
المخالفة القطعية للعلم الإجمالي المزبور مخالفة غير مؤثرة ، بل الملحوظ هو العلم
الإجمالي الحاصل بضم الواقعتين إحداهما إلى الأخرى ، وهو لا ينافي عدم تنجز العلم
الإجمالي بالنسبة إلى كل واقعة بحيالها ، وعدم ثبوت تكليف آخر غير المعلوم بالعلم
الإجمالي غير المنجز ، ولا يتنافى مع تعلق علم إجمالي به آخر يستلزم تنجيزه
بالنسبة إلى المخالفة القطعية. فلاحظ وتدبر ولا تغفل.
المسألة
الثانية : ما إذا كان أحد الحكمين المعلومين أو
كلاهما تعبديا لا يسقط إلا بقصد القربة.
والكلام فيها في
جهتين :
الجهة الأولى : في حكم المسألة.
ولا يخفى ان العلم
الإجمالي المزبور وان لم تمكن موافقته قطعا لكن مخالفته القطعية ممكنة ، إذ لو دار
الأمر مثلا بين وجوب الصلاة وحرمتها ذاتا ، فانه إذا جاء بالصلاة بدون قصد القربة
كان مخالفا قطعا ، إما للوجوب لعدم قصد القربة أو للحرمة للفعل وعدم الترك.
وعليه ، فيقال :
إن العلم الإجمالي الّذي لا يتمكن الشخص من موافقته القطعية عقلا ، ويتمكن من
مخالفته القطعية ، يحكم العقل بحرمة مخالفته وإن لم يحكم بوجوب موافقته ، فمثل هذا
العلم الإجمالي قابل للتنجيز بحكم العقل
[١] الأصفهاني
المحقق الشيخ محمد حسين. نهاية الدراية ٢ ـ ٢٣٦ ـ الطبعة الأولى.