الاحتمال تكون أصالة العموم منحلة إلى حجج متعددة تدريجية
بعدد ما يوجد من افراد الموضوع تدريجا.
وإلى هذا الاحتمال
يشير التعبير المألوف عند وجود أحد افراد الموضوع وتكوّنه ، بأنه صار الآن مشمولا
للعام وان العام شمله فعلا.
وأخرى : يلتزم بأن
حجيته في مدلوله فعلية لا تناط بوجود الموضوع ، بل قد يكون حجة ولا موضوع له أصلا
، وانما يكون وجود الموضوع منشئا لحصول الأثر العملي بانضمامه إلى العموم.
وهذا الاحتمال هو
الصحيح ، ويساعد عليه الارتكاز والسيرة على الالتزام بتخصيص العام وحجيته في
الباقي ونحو ذلك ، والالتزام بالاحتمال الأول يستلزم الالتزام بطريقة جديدة في
أحكام العموم والخصوص وتأسيس أسلوب جديد في ذلك.
والالتزام
بالاحتمال الثاني ..
تارة : بدعوى ان
مفاد العموم ليس إلا الملازمة بين الحكم والموضوع ، فمفاده قضية شرطية ، وهي كما
قيل لا يتوقف صدقها على صدق طرفيها ، فهو حجة في الملازمة ولو لم يكن موضوع. نعم
إذا وجد الموضوع يتحقق الأثر العملي لثبوت الحكم بثبوته.
وأخرى : بدعوى ان مفاده
الحكم على تقدير الموضوع ، وهو ..
تارة : يراد به
إنشاء الحكم على تقدير فعلا ، بحيث يكون له وجود فعلي من حين الإنشاء ، لكن
الموجود فعلا هو الحصة الخاصة من الوجوب ، وهي الوجوب على تقدير ، إذ الوجوب مفهوم
عام يقبل التقييد وينشأ المفهوم المقيد خاصة ، فيكون للحكم وجود فعلي قبل وجود
موضوعه ، نعم وجود موضوعه.يكون منشئا للآثار العملية من الداعوية أو وجوب الإطاعة.
ولعل هذا يستفاد من كلمات المحقق العراقي الّذي يلتزم بان ظرف فعلية الحكم ظرف
الإنشاء