والكلام تارة في
إجراء البراءة في الشبهة الموضوعية وأخرى في إجرائها في الشبهة الحكمية.
أما
البراءة في الشبهة الموضوعية: فقد قيل بعدم اعتبار الفحص في إجرائها بل يجوز إجراؤها بدون فحص.
وتحقيق ذلك يستدعي
الكلام في جهتين :
الأولى : في
البراءة العقلية بملاك قبح العقاب بلا بيان.
الثانية : في
البراءة الشرعية.
أما
البراءة العقلية: فالكلام في اعتبار الفحص في جريانها يتفرع عن أصل الالتزام بجريانها في
الشبهة الموضوعية ، إذ قد تقدم بيان شبهة عدم جريان قبح العقاب بلا بيان في الشبهة
الموضوعية ، وقد تقدم منا دفع تلك الشبهة تبعا للمحقق النائيني رحمهالله.
ولكن في النّفس
منه شيء ، فلا بد من تحقيق ذلك قبل تحقيق اعتبار الفحص وعدمه.
فنقول : انه قد
عرفت سابقا الإشكال في أصل قاعدة قبح العقاب بلا بيان ، بل إنكار القاعدة بقول
مطلق.
وعلى تقدير
الالتزام بتمامية هذه القاعدة يقع الإشكال في جريانها في موارد الشبهة الموضوعية ،
ولوضوح الإشكال في ذلك لا بد من الإشارة إلى محتملات مفاد العمومات بلحاظ افراد
الموضوع. بيان ذلك : ان العام الّذي يتكفل إثبات الحكم على الموضوع العام نظير : «
إكرام كل عالم » ..
تارة : يلتزم بان
حجيته في مدلوله منوطة بوجود الموضوع ، فكل فرد يوجد من افراد الموضوع يكون العام
حجة في ثبوت الحكم له عند وجوده ، وعلى هذا