دنيوي ، كالتخلص من التعب في تحصيل العلم. ونسبة كلا
الداعيين إلى كل من الفعلين على حد سواء ، ولا يتعين الداعي الإلهي لما هو الموافق
للأمر واقعا.فيكون كل من الفعلين صادرا عن داعيين فيتحقق التشريك في الداعي ،
ويبطل العمل.
وجه الاندفاع : ان
الملتزم به ليس هو صدور الفعل عن داعي الموافقة الواقعية كي يمتنع ان تكون داعيا
إلا بنحو التشريك ، بل هو صدوره بداعي الموافقة على تقدير ، وهي كما عرفت مما
تترتب على كل من العملين جزما ، فلا تشريك في الداعي.
كما اتضح أيضا
اندفاع ما أوردناه سابقا على دعوى إمكان الإتيان بالعمل بداعي موافقة الأمر على
تقدير ثبوته ، فعلى تقدير ثبوت الأمر يكون قد أتى بالعمل بداعي الموافقة ، لأن
حصول المقدّر عليه يقتضي حصول المقدر. فقد أوردنا عليه : ان الإرادة التنجيزية
يمتنع ان تصدر عن مجرد الموافقة على تقدير الأمر ، إذ من المحتمل ان لا يحصل
التقدير ، والحال ان الإرادة حاصلة ، فلا بد ان تتحقق بلحاظ كلا تقديري الفعل ،
والداعي يختلف باختلاف التقديرين ، فيصدر الفعل عن داعيين ، فيلزم التشريك في
الداعي.
ووجه اندفاعه بما
ذكرناه هنا : ان الداعي ليس هو الموافقة الواقعية التنجيزية كي يقال انها لا تحقق
لها إلا على تقدير دون آخر ، بل الداعي هو الموافقة على تقدير بهذا العنوان ـ وبمفاد
الحكم التعليقي ـ ، وهذه مما تترتب على العمل جزما بلا تردد. فتدبر والتفت.
هذا تمام الكلام
في العمل بالاحتياط. وقد ظهر انه حسن عقلا وشرعا ، ولا يعتبر في حسنه شيء سوى عدم
اختلال النظام.