الخلاف ، والإتيان بالمحتمل الآخر أولا بداعي الأمر المحتمل
ينافي ذلك ، لأنه اعتناء باحتمال الخلاف. هذا ملخص ما أفاده قدسسره في هذا المقام [١].
ولا بد من تنقيح
جهات عديدة في كلامه :
إحداها : الفرق
بين الامتثال التفصيليّ وقصد الوجه ، حيث نفي دخالة العقل في الحكم باعتبار قصد
الوجه في الطاعة وانه من وظائف الشارع ، مع التزامه بحكم العقل باعتبار الامتثال
التفصيليّ في الطاعة ، لأنه إذا فرض ان تشخيص ما يعتبر في الطاعة بيد الشارع فكيف
انعكس الأمر في الامتثال التفصيليّ؟!.
الثانية : حكمه
بالاشتغال مع وصول النوبة للشك في اعتبار الامتثال التفصيليّ لأجل دوران الأمر بين
التعيين والتخيير ، إذ قد يورد عليه : بان الجامع بين الامتثال التفصيليّ
والاحتمالي موجود وهو طبيعي الامتثال ، والشك في خصوصية زائدة ، فالمرجع هو
البراءة.
الثالثة : ما ذكره
من لزوم تقديم المحتمل الّذي قامت عليه الحجة الشرعية على المحتمل الآخر وعدم جواز
العكس ، فانه فيه شبهة ، بل المقرر نفسه توقف فيه.
وتحقيق الكلام في
ذلك يقتضي أولا بيان مراد المحقق النائيني ودليله ، فان ما جاء في التقريرات في
مقام بيان مراده أشبه بالدعوى المصادرة التي لم يذكر لها دليل ، ولعل كثيرا من
الإيرادات عليه ناشئ من عدم تشخيص مراده كما سيتضح إن شاء الله تعالى.
فنقول : قد تكرر
في الكلمات أخذ داعي الأمر في العبادة ، وانه يعتبر فيها الإتيان بها بداعي الأمر.
وهذا التعبير لا يخلو من مسامحة ، وذلك لأن الداعي
[١] الكاظمي الشيخ
محمد علي. فوائد الأصول ٤ ـ ٢٦٩ ـ طبعة مؤسسة النشر الإسلامي.