تندفع : بأنه ليس
من وظيفة العقل اعتبار شيء في حسن الطاعة والامتثال ، بل هو وظيفة الشارع ،
والمرجع عند الشك فيه هو البراءة.
وبعد ان تعرض لما
عرفت ذكر : انه يعتبر في حسن الاحتياط عقلا عدم التمكن من إزالة الشبهة. بتقريب :
ان مراتب الامتثال عقلا أربعة : الأولى : الامتثال التفصيليّ. الثانية : الامتثال الإجمالي. الثالثة
: الامتثال الظني. الرابعة :الامتثال الاحتمالي. وهذه المراتب مترتبة عقلا ، فلا
يجوز الانتقال إلى المرتبة اللاحقة إلا بعد تعذر المرتبة السابقة.
وقد علّل تقدم
المرتبة الأولى : بان المعتبر في العبادة قصد الإطاعة ، وهي كون إرادة العبد تابعة
لإرادة المولى وانبعاث العبد عن بعث المولى ، وهذا يتوقف على العلم بالأمر ،
والانبعاث عن الأمر المحتمل ليس انبعاثا عن الأمر حقيقة.
نعم الانبعاث عن
البعث المحتمل مرتبة من العبودية ونحو من الطاعة ، لكن لا يكون حسنا إلا عند عدم
التمكن من الانبعاث عن الأمر المعلوم.
وذكر بعد ذلك :
انه على تقدير الشك في ذلك وانتهاء الأمر إلى الأصول العملية ، فالمرجع قاعدة
الاشتغال لا البراءة ، لأن الأمر يدور بين التعيين والتخيير ، والأصل يقتضي
التعيين. ولا جامع بين الامتثال التفصيليّ والاحتمالي كي يجري فيه حكم الشك بين
الأقل والأكثر ، بل حكم الشك فيه حكم الشك بين المتباينين.
ولأجل التزامه
بتقدم رتبة الامتثال التفصيليّ على الامتثال الاحتمالي ، ذهب إلى : انه في مورد
توقف الاحتياط على التكرار إذا قامت الحجة الشرعية المعتبرة على تعيين الواجب في
أحد المحتملين ، فطريقة الاحتياط ان يأتي أولا بما قامت عليه الحجة ثم يأتي
بالمحتمل الآخر ، ولا يجوز له العكس ، لأنه مع التمكن من الامتثال التفصيليّ
بواسطة الحجة لا يحسن له الامتثال الاحتمالي.
كما علّله بوجه
آخر ، وهو : ان مؤدى دليل اعتبار الأمارة هو إلغاء احتمال