عدم إمكان فرض الشبهة الموضوعية في الأقل والأكثر. ثم تعرض
لبيان عدم تصور دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الفرضين الآخرين ، ولا يهمنا
التعرض إليه فعلا [١].
ولا يخفى عليك ،
ان ما أفاده العراقي اعتراف بما أفاده المحقق النائيني في واقعه ، وإن جعل نظر
الشيخ رحمهالله مقصورا على غيره ، إذ لا يرتفع التساؤل عن سبب إغفال الشيخ للفرض الأول مع
انه هو المثال الواضح للشبهة الموضوعية ، والفرض ان موضوع كلامه فيها.
ومثاله الأول وان
أمكن إرجاعه إلى الشبهة الموضوعية ودوران الأمر بين الأقل والأكثر في نفس متعلق
التكليف كما لا يخفى ، لكن مثاله الثاني وتعليله لزوم الاحتياط بالعلم بتعلق
التكليف بمفهوم مبين مردد مصداقه بين الأقل والأكثر يأبى عن ذلك ، ويظهر منه ان
المفروض كون الشك في المحصّل.
وكيف كان ، فقد
عرفت ان تصور الشبهة الموضوعية للأقل والأكثر بمكان من الإمكان ، والحكم فيها من
حيث جريان البراءة العقلية والنقليّة هو الحكم في الشبهة الحكمية ، لجريان نفس
البيان هاهنا بجميع شئونه. فالتفت ولا تغفل.
[١] البروجردي الشيخ
محمد تقي. نهاية الأفكار ٣ ـ ٤٠٨ ـ طبعة مؤسسة النشر الإسلامي.