ولذا كان الشك على
الأول مجرى الاشتغال. وعلى الثاني مجرى البراءة.
كما يحقق ذلك في
مبحث اللباس المشكوك. هذا ملخص ما أفاده المحقق النائيني رحمهالله في المقام [١].
وقد ذهب المحقق
العراقي إلى تقسيم صور الشك في المصداق إلى ما يكون من جهة الشك في اتصاف الموجود
بعنوان الكبرى ، كالشك في اتصاف زيد بعنوان العالم في مثال : « أكرم العالم ». وإلى
ما يكون من جهة الشك في وجود ما هو المتصف بعنوان الكبرى.
وذكر ان الأول على
قسمين ، لأن الخطاب تارة يكون مبهما من جهة حدود الموضوع ، بحيث يقبل الانطباق على
الكثير والقليل ، مثل إكرام العالم. وأخرى : يكون معينا بلا إبهام فيه من هذه الجهة أصلا ، كالأمر بإكرام
عشرة علماء.
ثم ذكر : ان الشك
في المصداق في مثل الأول يستلزم الشك في مقدار إرادة المولى وشمولها للمشكوك فيه
وعدمه. وعليه يكون المورد من دوران الأمر بين الأقل والأكثر.
ولكنه أفاد : بان
نظر الشيخ رحمهالله إلى غير هذا الفرض ، كما يظهر من تمثيله بالأمر بصوم ما بين الهلالين والشك
في المحقق ، فانه ظاهر في كون محط نظره ما إذا لم يكن في الخطاب إبهام من حيث
مقدار دائرة الحكم ، بل الإبهام في مقام التطبيق.
وذكر : ان الفرض
الأول مما لا يخفى على أصاغر الطلبة فضلا عن مثل الشيخ رحمهالله الّذي هو أستاذ
هذا الفن ، فلا ينبغي نسبة الغفلة إليه أو تخيل
[١] الكاظمي الشيخ
محمد علي. فوائد الأصول ٤ ـ ٢٠٠ ـ طبعة مؤسسة النشر الإسلامي.