الأول : ما ذكره
المحقق العراقي قدسسره من ان الأثر غير الشرعي انما لا يترتب على المستصحب الثابت
بالاستصحاب إذا كان أثرا لخصوص الوجود الواقعي للمستصحب ، فيقال إن ثبوته
بالاستصحاب يبتني على القول بالأصل المثبت لأنه لازم غير شرعي للمستصحب. أما إذا
كان لازما وأثرا للمستصحب بوجوده المطلق أعم من الواقعي والظاهري ، ترتب على
الاستصحاب قهرا ، إذ يثبت المستصحب ظاهرا فيترتب عليه الأثر ، وذلك نظير وجوب
الإطاعة العقلي ، فانه يترتب على الحكم الشرعي الثابت واقعا أو ظاهرا ، فإذا ثبت
الحكم بواسطة الاستصحاب ترتب عليه وجوب الإطاعة عقلا.
ولا يخفى ان ترتب
المجعول على الجعل كذلك ، فانه يترتب على الجعل بوجوده الواقعي والظاهري ، فالجعل
الظاهري يستتبع المجعول ظاهرا.
وعليه ، فنفي
الجعل ظاهرا يستتبع نفي المجعول ، لأنه من آثار عدم الجعل الواقعي والظاهري. فلا
يكون ثبوته من باب الأصل المثبت.
ولو لا ذلك لما صح
استصحاب بقاء الجعل وعدم النسخ لإثبات المجعول ، مع ان جريانه وترتب المجعول عليه
عند تحقق الموضوع من المسلمات ، وذلك كاستصحاب بقاء جعل وجوب الحج على المستطيع مع
كون الشخص مستطيعا فعلا ، فانه يترتب عليه ثبوت الوجوب عند تحقق الاستطاعة.
وليس ذلك إلا لما
ذكر من ان المجعول لازم للجعل أعم من وجوده الواقعي والظاهري [١].
الثاني : ان الجعل
والمجعول متحدان وجودا مختلفان اعتبارا ، كالإيجاد
[١] البروجردي الشيخ
محمد تقي. نهاية الأفكار ٣ ـ ٣٩٥ ـ طبعة مؤسسة النشر الإسلامي.