لعدم الأثر المترتب عليه ، فانه لا بد من البحث في ذلك ،
فانه محل كلام ، وعلى جريان هذا الاستصحاب يبتني عدم جريان الاستصحاب في الشبهات
الحكمية لابتلائه بالمعارض دائما وهو أصالة عدم الجعل ، كما ذهب إليه المحقق
النراقي [١] وتبعه عليه غيره [٢].
الثانية : فيما
أفاده من عدم جريان أصالة عدم لحاظ الجزء بنحو العدم المحمولي ، من دون تعرض لكلام
الشيخ حيث قرّبه بما عرفت من تقوّم الأقل بجنس وجودي وفصل عدمي ، وان استشكل فيه
بعد ذلك. فلا بد من الكلام في هذه الجهة ومعرفة مقدار ارتباطها بكلام الشيخ.
الثالثة : في ما
أفاده من معارضة استصحاب عدم جعل وجوب الأكثر باستصحاب عدم جعل وجوب الأقل ، مع
التزامه سابقا بعدم معارضة أصالة البراءة في الأكثر بأصالة البراءة في الأقل ، فلا
بد من معرفة انه هل هناك فرق بين الاستصحاب والبراءة أولا؟.
أما الكلام في
الجهة الأولى ـ وقد عرفت أنها ذات أهمية جدا ـ ، والّذي نتعرض للكلام فيه فعلا هو
خصوص أصالة عدم الجعل وانها هل تجري أو لا تجري لعدم الأثر أو لغيره؟.
أما الجهات الأخرى
التي ترتبط باستصحاب الأحكام الكلية ، فالكلام فيها موكول إلى محله.
وكيف كان ، فقد
عرفت توقف المحقق النائيني من جريان أصالة عدم الجعل لعدم أثر عملي يترتب عليه ،
إذ الأثر العملي الشرعي أو العقلي انما يترتب على المجعول وجودا وعدما ، وعدمه لا
يثبت بأصالة عدم الجعل إلاّ بالملازمة
[١] النراقي المحقّق
ملاّ أحمد ، المستند ـ ١٥٦ ـ الطبعة القديمة.
[٢] الواعظ الحسيني
محمد سرور. مصباح الأصول ٣ ـ ٣٦ ـ الطبعة الأولى.