أهمها : إنكار
اعتبار قصد الوجه في العبادة لما أشار إليه في مبحث التعبدي والتوصلي ، من انه من
الأمور التي يغفل عنها العامة غالبا. فعدم بيان اعتبارها من الشارع دليل على عدم
اعتبارها.
كما انه ذكر إمكان
الإتيان بالأكثر بداعي الوجوب ، إذ لا يعتبر تمييز الاجزاء ، إذ المراد وجه الواجب
لا وجه الاجزاء ، والأكثر واجب ولو بلحاظ كون الأقل في ضمنه ، إذ الأقل مأخوذ لا
بشرط.
وكيف كان فما
أفاده الشيخ رحمهالله لا يخلو عن مسامحة وهو لا يتناسب مع مقامه العلمي [١].
وقد تصدى المحقق
النائيني قدسسره إلى حلّ هذه الشبهة ـ أعني : شبهة الغرض ـ والتخلص من وجوب الاحتياط ، ببيان مفصل محصله
: ان الغرض من المأمور به ..
تارة : تكون نسبته
إلى المأمور به نسبة المعلول إلى علته التامة ، وهذا كمطلق موارد المسببات
التوليدية إذا تعلق الأمر بأسبابها ، كالأمر بالإلقاء في النار لغرض تحقق الإحراق.
وأخرى : تكون
نسبته إليه نسبة المعلول إلى مقدمته الإعدادية ، فلا يترتب الغرض مباشرة على
المأمور به ، وانما يحتاج إلى انضمام مقدمات أخرى لا تكون اختيارية ، كالأمر
بالزرع لغرض صيرورة الزرع سنبلا. فان ما يصدر من الفاعل من افعال اختيارية من
الحرث والبذر والسقي لا يكفي في حصول السنبل ، بل يحتاج إلى مقدمات أخرى غير
اختيارية كإشراق الشمس ونحوها من الأمور الإلهية. نعم فعل المأمور مقدمة إعدادية
للغرض.
[١] الخراسانيّ
المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ٣٦٤ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهمالسلام.