قضية كل حكم وموضوع ، فان ظاهرها كون فعلية الحكم عند فعلية
موضوعه ـ.
وعليه ، فلا دلالة
له على الحكم بالطهارة السابقة للإناء في الزمان السابق ، بحيث تثبت له الطهارة
سابقا ، فان مقام الإثبات لا يساعد عليه.
فأصالة الطهارة لا
تجري في المعدوم بلحاظ ظرف وجوده السابق ، بحيث تتكفل جعل الطهارة له في الزمان
السابق لأنه ليس ظرف الشك. وإنما ظرف الشك فعلي ، ولم يؤخذ الشك بنحو الشرط
المتأخر للحكم ، فغاية ما تتكفله جعل الطهارة له فعلا ومن الآن ولكنه معدوم الآن ،
فلا يقبل جعل الطهارة له. اذن فجريان أصالة الطهارة في المعدوم لإثبات طهارة
ملاقيه أو المغسول به مما لا محصل له.
ودعوى : انه يمكن
ان تتكفل جعل الطهارة فعلا لكن للموجود السابق على العكس من الواجب ـ المعلّق
بدعوى ان المحكوم بالطهارة فعلا هو متعلق الشك ، ومتعلق الشك فيما نحن فيه هو
الوجود السابق للشيء ، فيحكم فقط بطهارته ـ فالحكم فعلي والمتعلق سابق كما انه في
الواجب المعلق يكون الحكم فعليا والمتعلق استقبالي.
مندفعة : بأنها ـ على
تقدير معقوليتها ـ لا تنفع في إثبات طهارة الملاقي ، لأن الّذي ينفع هو إثبات
الطهارة في ظرف الملاقاة ، أما بعد ذلك فلا ينفع في إثبات طهارة الملاقي أو
المغسول به. فالتفت.
نعم ، هذا الكلام
لا يجري في مثل الاستصحاب ، إذ يلتزم فيه بأنه يتكفل جعل الحكم في الزمان السابق
واللاحق ، كموارد الاستصحاب الاستقبالي ، ولذا يلتزم بجريانه في المعدوم بلحاظ
وجوده السابق وتعلق الشك فيه.
وعلى ما ذكرناه ،
نقول : انه إذا غسل الثوب بإناء مع الغفلة عن طهارته ونجاسته ، ثم انعدم ، وبعد
ذلك حصل الشك ..
فان كانت الحالة
السابقة للماء هي النجاسة جرى استصحاب النجاسة