وان كانت الحالة
السابقة له هي الطهارة جرى استصحاب الطهارة فيه وحكم بطهارة الثوب المغسول به.
وإن لم تعلم حالته
السابقة ، أو كان مما تواردت عليه الحالتان مع الجهل بتاريخهما ، لم يمكن جريان
الاستصحاب فيه ، كما انه لا يمكن جريان قاعدة الطهارة فيه بلحاظ زمان وجوده ، لما
عرفت من قصور دليلها ، فيتعين إجراء استصحاب النجاسة في الثوب المغسول به ، فيعامل
معاملة النجس.
هذا تحقيق الكلام
في هذا الأمر.
الأمر الثاني :
إذا حصل العلم بالملاقاة ثم حصل العلم الإجمالي بنجاسة الملاقي والملاقى أو الطرف
الآخر ، بحيث اتحد زمان الملاقاة مع زمان المعلوم بالإجمال ، كما إذا كان ثوب في
إناء فيه ماء فوقعت قطرة بول إما في ذلك الإناء أو في إناء آخر ، فانه يحصل العلم
الإجمالي بنجاسة الثوب والماء المشتمل عليه أو الماء في الإناء الآخر.
فهل يجب الاجتناب
عن الملاقى والملاقي معا ، كما عليه صاحب الكفاية.
أو يجب الاجتناب
عن خصوص الملاقى دون الملاقي ، كما نسب إلى الشيخ ، وتبعه المحقق النائيني؟.
والوجه في الثاني
هو : ان الأصل المرخص في الملاقي لما كان في رتبة متأخرة عن الأصل الجاري في
الملاقى لمكان السببية والمسببية ، فالمعارضة تقع بين الأصل الجاري في الملاقى
والطرف الآخر ، لعدم جريان الأصل في الملاقي قبل سقوط الأصل في الملاقى. وعليه
فيبقى الأصل في الملاقي سليما عن المعارض.
وأورد على ذلك :
بان الأصل في الملاقي وان كان في رتبة متأخرة على الأصل في الملاقى ، لكن ذلك لا
يستلزم عدم وقوعه طرفا للمعارضة لوجهين :