والظاهر هو الأول
، فان النهي عن التصرف في العين والأمر باجتنابها ظاهر عرفا فيما يعم الاجتناب عن
نمائها حتى المتجددة ، ويعد ذلك من شئون الاجتناب عن نفس العين عرفا. وعليه فكلما
تتجدد ثمرة للعين تتسع دائرة وجوب الاجتناب عن العين ، ويثبت وجوب الاجتناب عن
ثمرة العين بنفس الوجوب الثابت من الأول ، لأنه من مراتبه وشئونه. وهذا يقتضي تنجز
الحكم باجتناب الثمرة لإحدى المشتبهين بنفس العلم الإجمالي بغصبية أحدهما ولزوم
الاجتناب عن أحدهما بلا حاجة إلى علم آخر ، كما أوضحناه جيدا في مسألة ملاقي أحد
المشتبهين بالنجس.
ومما ذكرنا يظهر :
انه لا وقع لما جاء في الدراسات من الإيراد على المحقق النائيني في ما ذكره في
مثال النماء من « انا لا نتعقل ثبوت ملاك تحريم المنافع قبل وجودها خارجا ، فان
حرمة التصرف في مال الغير انما تثبت بعد ثبوت موضوعه في الخارج ، ومع عدم تحققه لا
معنى لتحقق ملاك التحريم ، كما لا معنى لثبوت نفسه » [١]. فان المحقق النائيني قدسسره قد تنبه إلى ذلك على ما نقلناه من كلامه ، وذهب إلى عدم
فعلية الحكم بالاجتناب عن النماء إلا عند حصوله ، لكن الحكم بالاجتناب عنه ليس
حكما جديدا ، بل هو بنفس الحكم بلزوم الاجتناب عن الأصل ، لأن الاجتناب عن النماء
من شئونه وتوابعه عرفا ، فتتسع دائرته بحصول مرتبة من مراتب متعلقه. فلاحظ تعرف.
هذا تمام الكلام
في الجهة الأولى الفقهية.
وأما
الجهة الثانية الأصولية: فتحقيق الكلام فيها : انه قد يدعى ان لزوم الاجتناب عن ملاقي النجس وإن كان
حكما مستقلا غير وجوب
[١] الشاهرودي السيد
علي. دراسات في الأصول العملية ٣ ـ ٢٦٢ ـ الطبعة الأولى.