وخالفه في ذلك
المحقق العراقي ، فذهب إلى استهجان الأمر بمثل ذلك ، كالأمر المتوجه إلى سوقي فقير
بتزويج بنات الملوك ، أو بالأكل من طعام الملك الموضوع قدّامه [١].
والّذي يبدو لنا :
ان الأمر اختلط على المحققين قدسسرهما فان الفرض في الأمر لا بد ان يكون على عكس الفرض في النهي
، فإذا كان موضوع البحث في النهي هو خروج الفعل عن محل الابتلاء ، بحيث يكون
المكلف تاركا له بحسب العادة ، فلا بد ان يفرض موضوع البحث في الأمر هو خروج الترك
عن محل الابتلاء ، بحيث يكون الفعل قهري الحصول عادة كخروج التاجر إلى دكانه يوميا أو
إعطاء الوالد الشفيق الدواء لولده المريض الّذي يحبّه ونحو ذلك.
فالفرض الّذي
اختلف فيه المحققان ـ والّذي نؤيد فيه المحقق النائيني ـ ليس فرضا للمقام ، بل فرض
المقام هو ما ذكرناه ، فانه يتأتى فيه البحث كما يتأتى في فرض النهي بلا اختلاف.
وقد أشار إلى عطف
الواجبات ـ بالفرض الّذي ذكرناه ـ على المحرمات صاحب الكفاية في حاشيته على متن
الكفاية [٢].
كما تنبه المرحوم
الكاظمي إلى ما يرد على أستاذه من الإيراد الّذي تقدم ، فأشار إلى ذلك في حاشية
مختصرة وجيزة فراجع [٣].
ثم إن الامتناع ..
تارة : يكون عقليا
، ويقابله القدرة العقلية ، وهي مما لا شبهة في اعتبارها
[١] البروجردي الشيخ
محمد تقي. نهاية الأفكار ٣ ـ ٣٣٩ ـ طبعة مؤسسة النشر الإسلامي.
[٢] الخراسانيّ
المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ٣٦١ هامش رقم ١ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهمالسلام.
[٣] الكاظمي الشيخ
محمد علي. فوائد الأصول ٤ ـ ٥٢ ـ طبعة مؤسسة النشر الإسلامي.