responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقى الأصول نویسنده : الحكيم، السيد عبد الصاحب    جلد : 5  صفحه : 126

وخالفه في ذلك المحقق العراقي ، فذهب إلى استهجان الأمر بمثل ذلك ، كالأمر المتوجه إلى سوقي فقير بتزويج بنات الملوك ، أو بالأكل من طعام الملك الموضوع قدّامه [١].

والّذي يبدو لنا : ان الأمر اختلط على المحققين قدس‌سرهما فان الفرض في الأمر لا بد ان يكون على عكس الفرض في النهي ، فإذا كان موضوع البحث في النهي هو خروج الفعل عن محل الابتلاء ، بحيث يكون المكلف تاركا له بحسب العادة ، فلا بد ان يفرض موضوع البحث في الأمر هو خروج الترك عن محل الابتلاء ، بحيث يكون الفعل قهري الحصول عادة كخروج التاجر إلى دكانه يوميا أو إعطاء الوالد الشفيق الدواء لولده المريض الّذي يحبّه ونحو ذلك.

فالفرض الّذي اختلف فيه المحققان ـ والّذي نؤيد فيه المحقق النائيني ـ ليس فرضا للمقام ، بل فرض المقام هو ما ذكرناه ، فانه يتأتى فيه البحث كما يتأتى في فرض النهي بلا اختلاف.

وقد أشار إلى عطف الواجبات ـ بالفرض الّذي ذكرناه ـ على المحرمات صاحب الكفاية في حاشيته على متن الكفاية [٢].

كما تنبه المرحوم الكاظمي إلى ما يرد على أستاذه من الإيراد الّذي تقدم ، فأشار إلى ذلك في حاشية مختصرة وجيزة فراجع [٣].

ثم إن الامتناع ..

تارة : يكون عقليا ، ويقابله القدرة العقلية ، وهي مما لا شبهة في اعتبارها


[١] البروجردي الشيخ محمد تقي. نهاية الأفكار ٣ ـ ٣٣٩ ـ طبعة مؤسسة النشر الإسلامي.

[٢] الخراسانيّ المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ٣٦١ هامش رقم ١ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهم‌السلام.

[٣] الكاظمي الشيخ محمد علي. فوائد الأصول ٤ ـ ٥٢ ـ طبعة مؤسسة النشر الإسلامي.

نام کتاب : منتقى الأصول نویسنده : الحكيم، السيد عبد الصاحب    جلد : 5  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست