وأخرى : يكون
عاديا ويراد به هو امتناع الفعل عقلا بحسب الوضع العادي للإنسان ، وان كان الفعل
ممكنا عقلا بطريقة غير عادية ، وذلك كالطيران إلى السماء. وهذا ما أرجعه صاحب
الكفاية إلى الامتناع العقلي والقدرة العقلية [١]. وهي بحكم النحو
الأول.
وثالثة : يكون
عاديا بمعنى ما لا يلتزم به خارجا بحسب العادة ، كالخروج إلى السوق بلا نعل ، وهذا
لا يمنع من التكليف قطعا.
وجميع ذلك ليس محل
كلامنا ، بل محل الكلام فيما نحن فيه هو : ما كان الفعل لا يتحقق من المكلف عادة
لعدم ابتلائه به ، مع إمكان ان يصدر منه عقلا ، كشرب الماء في الإناء الموجود في
أقاصي الهند.
ويصطلح على اعتبار
الدخول في محل الابتلاء باعتبار القدرة العادية.
وقد وقع الكلام في
اعتبارها في التكليف. فذهب الشيخ [٢] وتبعه غيره [٣] إلى اعتبارها فيه.
وقد اختلاف
التعبير عن بيان وجه الاعتبار ، فامتناع التكليف بغير ما هو محل الابتلاء.
والعمدة فيه هو
اللغوية الواضحة المعبر عنها في بعض الكلمات بالاستهجان العرفي ، إذ الغرض من
التكليف هو إيجاد الداعي إلى الفعل أو الترك ، وهذا المعنى لا يتحقق فيما إذا كان
الفعل خارجا عن محل الابتلاء كما لا يخفى.
وقد وقع الخلط بين
ما نحن فيه وبين بعض الموارد ، فتخيل البعض سراية هذا الإشكال إلى موردين.
[١] الخراسانيّ
المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ٩٢ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهمالسلام.
[٢] الأنصاري المحقق
الشيخ مرتضى فرائد الأصول ـ ٢٥١ ـ الطبعة الأولى.
[٣] الكاظمي الشيخ
محمد علي. فوائد الأصول ٤ ـ ٥٠ ـ طبعة مؤسسة النشر الإسلامي.