وعليه ، ففيما نحن
فيه ، بما انه عند حدوث العلم لا يعلم بثبوت التكليف لاحتمال تعلق الاضطرار بمتعلقه
فلا يكون منجزا.
الصورة الثالثة : ما إذا حدث الاضطرار بعد العلم الإجمالي بالتكليف ، وهذه
الصورة هي محل الكلام والنقض والإبرام.
وقد ذهب صاحب
الكفاية إلى عدم منجزية العلم الإجمالي بقاء [١]. وذهب الشيخ [٢] وتبعه المحقق النائيني [٣] وغيره [٤] إلى بقاء منجزيته بالنسبة إلى الطرف الآخر غير المضطر
إليه.
والّذي أفاده في
الكفاية وجها لعدم المنجزية : هو ان التكليف محدود شرعا بحصول الاضطرار إلى
متعلقه.
وعليه ، فهو فيما
بعد الاضطرار لا يعلم بثبوت التكليف ، فينفيه بالأصل.
وبعبارة أخرى : ان
العلم الإجمالي ينحل بالعلم بالجامع إلى حد الاضطرار ، وما بعده مشكوك ، والمرجع
فيه الأصل.
ولأجل ذلك يختلف
الاضطرار عن صورة فقد أحد الأطراف ، لأن الفقدان ليس من حدود التكليف شرعا ، فلا
علم بالتكليف الجامع المحدود بالفقدان ، بل التكليف في كلا الطرفين مطلق [٥].
وهذا البيان لا
نستطيع أن نؤمن به ونلتزمه لوجهين :
الأول : ان
التكاليف الشرعية جميعها محددة بالاضطرار. وعليه فلا
[١] الخراسانيّ
المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ٣٦٠ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهمالسلام.
[٢] الأنصاري المحقق
الشيخ مرتضى. فرائد الأصول ـ ٢٥٤ ـ الطبعة الأولى.
[٣] المحقق الخوئي
السيد أبو القاسم أجود التقريرات ٢ ـ ٢٦٧ ـ الطبعة الأولى.
[٤] الشاهرودي السيد
علي. دراسات في الأصول العملية ٣ ـ ٢٤٧ ـ الطبعة الأولى.
[٥] الخراسانيّ
المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ٣٦٠ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهمالسلام.