وقد اختار المحقق
النائيني قدسسره في بعض دورات أبحاثه الأولى منجزية العلم الإجمالي. بتقريب : انه علم بحدوث
تكليف فعلي ، ويشك في سقوطه بالاضطرار ، ومقتضى قاعدة الاشتغال لزوم الخروج عنه [١].
ولكنه عدل عنه في
دورات بحثه الأخيرة ، فذهب إلى عدم تنجيز مثل هذا العلم [٢].
وجاء في تقريرات
الكاظمي ـ بيانا لوجه العدول ـ ان العلم تمام الموضوع في التنجيز ، فقبل تحقق
العلم لا يكون التكليف منجزا ، وبعد حصوله لا يكون العلم علما بتكليف فعلي على كل
تقدير ، لاحتمال كون المضطر إليه هو النجس الواقعي [٣].
والحق هو ما ذهب
إليه أخيرا من عدم التنجيز ، ولأجل تقريبه نقول : ان العلم المتأخر المتعلق
بالتكليف السابق لا يصلح لتنجيز التكليف السابق بما هو كذلك.
وذلك لأن معنى
التنجيز إما وجوب الإطاعة والامتثال عقلا ، أو استحقاق المؤاخذة على المخالفة. وكل
منهما لا يتصور بالنسبة إلى ما سبق ، إذ لا مجال لإطاعته أو مخالفته فعلا. فما
يجري على بعض الألسنة من أن العلم المتأخر ينجز التكليف في الزمان السابق ليس له
وجه معقول.
نعم ، إذا كان
التكليف السابق موضوعا للتكليف في الزمان اللاحق كوجوب القضاء أو نحوه ، كان العلم
به مؤثرا في تنجيز التكليف اللاحق من باب تعلق العلم به أيضا بعد تعلق العلم
بموضوعه.
وبالجملة : العلم
إنما يكون منجزا للتكليف المقارن ، ولا يصلح لتنجيز ما
[١] المحقق الخوئي
السيد أبو القاسم أجود التقريرات ٢ ـ ٢٦٥ ـ الطبعة الأولى.
[٢] الكاظمي الشيخ
محمد علي فوائد الأصول ٤ ـ ٩٥ ـ طبعة مؤسسة النشر الإسلامي.
[٣] الكاظمي الشيخ
محمد علي. فوائد الأصول ٤ ـ ٩٥ ـ طبعة مؤسسة النشر الإسلامي.