التنبيه
الأول : فيما إذا اضطر إلى بعض أطراف العلم
الإجمالي.
وهو على نحوين :
الأول : ما إذا
كان الاضطرار إلى طرف معين.
والثاني : ما إذا
كان الاضطرار إلى غير معين.
أما إذا كان الاضطرار إلى طرف معين ،
فله صور :
الصورة الأولى : ما إذا كان الاضطرار حادثا قبل التكليف والعلم به ، كما
لو اضطر إلى شرب هذا الإناء الطاهر ، ثم وقعت نجاسة مرددة بينه وبين إناء آخر ، ثم
علم إجمالا بها.
ولا إشكال في عدم
منجزية مثل هذا العلم ، لعدم تعلقه بتكليف فعلي على كل تقدير ، بل لا علم بحدوث
تكليف لاحتمال وقوعها في الإناء المضطر إليه فلا يحرم.
الصورة الثانية : ما إذا حدث الاضطرار بعد التكليف وقبل العلم به ، بان
وقعت نجاسة في أحد الإناءين ، ولم يكن يعلم بها ، ثم اضطر إلى شرب الإناء المعين ،
ثم علم بعد الاضطرار بالنجاسة المرددة بين الإناءين.