البحث عن مجعولية
الصحة التي يتصف بها الفعل وينتزع له عن تلبسه بها عنوان الصحيح ، وبديهي ان الفعل
لا يتصف بوجوب القضاء وعدمه ، فان الوجوب وعدمه مما يتصف بهما القضاء لا العمل
الاضطراري أو الظاهري.
ودعوى : ان المراد
بالصحّة مسقطية المأتي به وعلّيته لعدم الأمر بالقضاء ، وهي مجعولة بتبع جعل عدم
وجوب القضاء.
تندفع : بان العلة
في عدم الأمر بالقضاء ليس هو المأتي به ، بل مصلحة التسهيل والتخفيف الغالبة على
المصلحة الواقعية المقتضية للحكم كما هو المفروض.
هذا تقرير الإيراد
مع حذف بعض الزوائد لعدم دخلها فيه [١].
والمتأمل فيه يرى
ان هذا الإيراد يرجع إلى إنكار وجود وصف الصحة القابل لاتصاف الفعل به ، وان ما
يتخيل وصفا له هو من أوصاف غيره.
وفيه :
أولا : انه يناقض
الوجدان لإطلاق الصحيح أو عدمه على العمل الاضطراري والظاهري من دون أي عناية ،
ولذا نرى انه كثيرا ما يسأل عن صحة العمل وفساده. كما انه يناقض ما قرره قدسسره من البحث عن
الإجزاء في الأوامر الظاهرية والاضطرارية ، فانه لا معنى للإجزاء الا الكفاية ،
ومرجعه إلى صحة العمل. ولم يناقش هناك بأنه لا معنى لدعوى كفاية المأتي به عن
القضاء ، لأن العلة في عدم وجوبه شيء آخر غير العمل ، بل أجرى البحث على طبيعته
التي جرى عليها الآخرون.
وثانيا : ـ وهو
عمدة الجواب ـ ان الحكم يرتبط بأمرين ، يرتبط بموضوعه ـ ونعني بالموضوع : ما يعم
الموضوع اصطلاحا والسبب والشرط ، وهو
[١] الأصفهاني
المحقق الشيخ محمد حسين. نهاية الدراية ١ ـ ٣٠٨ ـ الطبعة الأولى.