كل ما رتب الشارع
ثبوت الحكم على ثبوته وتحققه ـ ويرتبطه بعلة جعله وداعي تشريعه. ومن الواضح ان نفي
وجوب القضاء وان كانت علته الغائية والداعي له هو مصلحة التسهيل الغالبة على
المصلحة الأولية ، لكن موضوعه من جاء بالعمل الاضطراري أو الظاهري دون غيره.
فنفي الأمر
بالقضاء يترتب على المأتي به ترتب الحكم على موضوعه ، فهو يرتبط بالمأتي به بهذا
الارتباط ، وهو يكفي في وصف المأتي به بالصحّة وكونه مسقطا للأمر بالقضاء ، وان
كانت العلة الغائية لعدم الأمر به شيئا آخر.
فاتصاف المأتي به
بالصحّة باعتبار ترتب الأثر المجعول عليه ، نظير اتصاف الاضطرار برافعيته للحكم ،
فان الاضطرار ليس هو الموجب للارتفاع حقيقة ، بل هو موضوع ارتفاع الحكم.
وبالجملة : يصح
لنا وصف العمل بالصحّة بلحاظ ترتب الأثر عليه ، ومفهومها في المقام وان كان من
الأمور الانتزاعية وهو مسقطية العمل للقضاء ، فانه ينتزع عن ترتب نفي القضاء على
العمل ، لكن واقعها وهو الترتب المزبور أمر جعلي للمولى وهذا هو المطلوب ، فان
المقصود من كون الصحة مجعولة وعدمها ليس مفهوم الصحة ، بل واقعها فانه مورد الأثر
العملي في مقام إجراء الأصول لا المفهوم. ولا يقصد من التعبير عن الصحة بالمسقطية
سوى واقعها ، نظير التعبير برافعية الاضطرار للحكم ومرفوعية الحكم بالاضطرار ،
فانّه يقصد به واقع هذا التعبير ، وهو عدم ثبوت الحكم في مورد الاضطرار ، فلو عبر
عن موضوع التعبد بالرافعية والمرفوعية ، لا يقصد التعبد بهذا العنوان ، بل التعبد
بواقعه الّذي بلحاظه انتزع هذان العنوانان ، وهو عدم جعل الحكم.
ثم انه قدسسره أورد على صاحب
الكفاية فيما ذهب إليه من كون الصحة في المعاملات مجعولة ، لأنها بمعنى ترتب الأثر
وهو مجعول للشارع ، بما محصله : ان المجعول في باب المعاملات نفس الأثر وهو
الملكية في البيع ونحو