فان هذا عجيب ، إذ
الموضوع بالنسبة إلى الحكم المرتب عليه يختلف عن المتعلق بالنسبة إلى الحكم
المتعلق به ، فان الأحكام قد يدعى بان متعلقاتها هي الطبائع لا الافراد لبعض
الوجوه ، وحينئذ فيوجد الحكم في عالم الاعتبار وجد الفرد أم لم يوجد ، لكن هذا
الكلام لا يأتي بالنسبة إلى موضوعات الأحكام ، فان الحكم مترتب على وجودها الخارجي
لا على الطبيعي ، إذ مرجع الموضوع إلى ما أخذ مفروض الوجود في تحقق الحكم ، فقبل
وجود العالم لا حكم أصلا بوجوب الإكرام في قول المولى « أكرم العالم ». وقبل السفر
لا حكم بوجوب التقصير. وهكذا الحال في المعاملات ، فان الملكية انما تترتب على
البيع الخارجي ، لا على طبيعي البيع ، فلا ملكية بدون البيع خارجا. ومن الواضح ان
نسبة سقوط القضاء إلى العمل نسبة الحكم إلى موضوعه لا نسبته إلى متعلقه ، فهو لا
يترتب إلاّ على الوجود الخارجي للعمل لا طبيعي العمل.
وبالجملة : ما
أفاده رحمهالله يرجع إلى الخلط بين متعلقات الأحكام وموضوعاتها وتشريكها في الأثر. فالتفت.
الثالث : ما ذكره
المحقق الأصفهاني رحمهالله أيضا مما يتعلق بما ذكره قدسسره : من كون الصحة بمعنى سقوط القضاء في المأمور به الاضطراري
أو الظاهري من المجعولات في بعض الأوقات. وتقريره : ان التعبير بسقوط القضاء مما
لا محصل له بظاهره ، إذ ليس القضاء من العناوين الجعلية كالملكية حتى يكون إسقاطه
جعليا ، بل هو فعل تكويني يأتي به المكلف ، فلا معنى لإسقاطه ورفعه ، فالمعقول ليس
إلاّ إيجاب القضاء وعدمه ، والمراد بسقوط القضاء عدم إيجاب القضاء بلحاظ مصلحة
التسهيل الغالبة على المصلحة المقتضية للوجوب.
ومن الواضح : انه
لا يمكن ان يكون المقصود ومحل البحث في الجعل وعدمه هو سقوط القضاء بهذا المعنى ـ أعني
: عدم إيجابه ـ ، إذ المفروض هو