responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقالات الأصول نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 50
في ضمن هذه العناوين الخاصة من العوارض الغريبة كما أسلفنا من المؤسسين لهذا الأساس في باب تناسب العلوم وغيره، ولذا أشكلنا على من جعل موضوع الفقه فعل المكلف علاوة [ على ما ] تقدم [1]: بأن نسبة الفعل الى عنوان الصلاة كنسبة الجنس الى نوعه المتخصص الاستعداد، كما ان ضم حيثية الاقتضاء والتخيير [ إليه ] ايضا لا يجدي شيئا: لأنه ان اريد اقتضاء نفس الفعل مستقلا فواضح الفيساد [2]، وان اريد اقتضاؤه ضمنا فغير مثمر - على ما تقدم -، وان اريد جعل العنوان المزبور مشيرا الى العناوين الخاصة التي هي الموضوعات للمسائل فيخرج عن الوحدة، وان اريد جعل العنوان المشير موضوعا واحدا فلا أثر له كي يبحث عن عوارضه. وبالجملة نقول: ان الالتزام بكون الضحك من عوارض الانسان على وجه يصدق عليه أنه معروضه لا يناسب مع الوساطة العروضية، كيف ! وترى ان شارح المنظومة ينادي بأن المناط في الوساطة العروضية على صحة سلب اعراضها عن ذي الواسطة، فمع اعترافه بعدم صحة السلب حتى في مقام العروض فضلا عن مقام الحمل كيف يدخل مثل هذه في الاعراض الغريبة = واسطة في العروض، وان احتاج الى واسطة في الثبوت كعروض التعجب للانسان بسبب ادراكه للكليات. والعارض الغريب ما يعرض على الشئ بواسطة في العروض: والواسطة في العروض هي ما تحتاج الي واسطة في الثبوت فالعارض الغريب هو ما يعرض على الشئ بواسطتين. جاء في تقريرات بحثه - بعد كلام في هذا الصدد - ما نصه: (فالميزان أن العارض ان احتاج الى واسطة غير محتاجة الى واسطة اخرى فالواسطة في الثبوت وإلا ففي العروض). أجود التقريرات ج 1 ص 8.

[1] لعله اشارة الى ما تقدم منه من عدم كون فعل المكلف جامعا ماهويا لموضوعات مسائل علم الفقه.
[2] باعتبار أن فعل المكلف بما هو ليس موضوعا لتكليف الشارع إلا بعد تخصصه بعنوان من العناوين كالصلاة والصوم والبيع وغيرها. (*
نام کتاب : مقالات الأصول نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست