responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقالات الأصول نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 49
أولا في التزامه عروض الضحك للتعجب، والتعجب للادراك، مجال نظر. كيف ! ولا مجال لدعوى ان [ التعجب ] ضاحك، مع ان العروض ملازم مع صحة حمل وصفه الاشتقاقي على معروضه، فلا محيص من جعل التعجب من الجهات التعليلية، لعروض الضحك على النوع أو فصله، وهكذا الأمر بالنسبة الى الادراك بالاضافة الى التعجب بعين صحة سلب الحمل المزبور فيهما ايضا. وثانيا على فرض تسلم عروض الضحك للتعجب لا معنى بعده للالتزام بعروضه للانسان الا بالواسطة من كونه معروض معروضه لا معروضه، وإلا فهو لا يناسب مع كونه عارضا للتعجب إذ يستحيل لعارض شخصي واحد معروضان بنحو الاستقلال. نعم غاية ما في الباب صحة حمل العارض على ذي الواسطة بتبع حمل الواسطة عليه. ولكن مجرد صحة الحمل لا يلزم العروض وإن كانت الملازمة محفوظة في طرف العكس. وثالثا على فرض تسليم عروض الضحك على الانسان نقول إن لازمه كون الضحك من عوارض ذات الانسان بواسطة أمر مساو له، وظاهرهم ادخال مثل هذه العوارض في العرض الذاتي لا العوارض الغريبة وإن كان لنا في مثل هذا التفصيل بين الأعراض - بتوسيط المساوي أو الاعم والأخص بجعل [ الأول ] من العوارض الذاتية والأخيرين من الغريبة - نظر ; إذ الواسطة ان كانت من الجهات التعليلية - كما أشرنا - فالعارض بالوسائط المزبورة من العوارض الذاتية، بعد الجزم بعدم ارادتهم منها خصوص ما انتزع من الذات أو الثابتة باقتضاء الذات، وان كانت من الجهات التقييدية الموجبة لتخصص الموضوع بخصوصية خارجة معروضة لهذا العرض، فالعارض المزبور بالنسبة الى الجامع [1]

[1] هذا الرأي للمحقق النائيني قدس سره وحاصله: ان العارض الذاتي ما يعرض على الشئ بدون = (*
نام کتاب : مقالات الأصول نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست