responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقالات الأصول نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 277
الاضطرارية فلا يصلح مثل هذا البيان لاثباته. نعم الذي يقتضيه التحقيق في المقام في اثبات الإجزاء هو أن يقال بما أشرنا إليه في المقدمة الثانية من: أن ظاهر الاختيارية وكذلك الأوامر الاضطرارية في ظرف الاضطرار تعلقها بكل من الفعلين بخصوصهما. وهذا المعنى لا يناسب الإجزاء بمناط الوفاء بتمام المصلحة. كيف ! ولازمه تعلق التكليف بالجامع وخروج خصوصية كل منهما عن حيز الخطاب رأسا كما هو الشأن في كل فرد بالنسبة الى الجامع المأمور به. كما أنه لا يناسب عدم الإجزاء أيضا إذ التكليف بالاختياري وان كان متعلقا بالخصوصية حينئذ إلا أن التكليف بالاضطراري لا يمكن [ تعلقه بالخصوصية ] بل [ الخصوصية ] خارجة عن حيز الطلب ولو الناقص منه جزما. وهذا بخلاف ما لو قيل بالإجزاء بمناط التفويت إذ لا محيص من الأمر به بخصوصيته دفعا لتوهم حظره عقلا. وحينئذ حفظ ظهور الأمر بهما بخصوصهما يقتضي إجزاءه بمناط التفويت بعد تحكيم ظهور الخطاب بالخصوصية في الطرفين على إطلاق الأمر الاضطراري الملازم للوفاء بتمام مصلحة المختار. ويؤيد ذلك ما ورد في باب التقية من الصلاة في بيته ثم الصلاة معهم تطوعا [1] بضميمة الاطلاقات الآمرة باتيان العمل في [ ظرف ] ابتلائه بهم على وفق مذهبهم [2] الشامل لصورة طرو الاختيار في الوقت بل هو الغالب، حيث إن المستفاد من المجموع حرمة التفويت قبل ابتلائه بهم وجوازه في [ ظرف ] ابتلائه

[1]
[2] وسائل الشيعة 5: 381 و 455، البابان 5 و 54 من أبواب صلاة الجماعة. (*
نام کتاب : مقالات الأصول نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست