responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقالات الأصول نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 276
وحينئذ لسان الأول بالطبع مقدم على الثاني كما هو الشأن في كلية موارد الحكومة أو الورود. وعليه فلا يبقى مجال للتشبث باطلاق أدلة الاضطرارية لاثبات الاجزاء بمناط الوفاء بتمام مصلحة المختار. ومن هذا البيان ظهر بطلان التقريب الآخر المنسوب الى بعض الأعاظم كما عن مقرر بحثه، [1] وتوضيحه: إن كون الفعل الاضطراري وافيا ببعض مراتب المصلحة في غاية الامكان، ومن جهة ذلك كان الفاقد مأمورا [ به ] بمرتبة من الأمر المندك في ضمن الأمر بالمقيد بلا منافاته مع الأمر بالمقيد بمرتبة اخرى من الطلب. كما أن المراد من وفاء الفاقد بالمصلحة الناقصة ليس وفاؤه بتمام مصلحة الذات مع بقاء صرف مصلحة القيد والخصوصية بحياله كي يبقى مجال توهم عدم امكان تدارك مصلحة القيد مستقلا بلا مصلحة في ذات المقيد كما هو مضمون التقرير الثالث. بل المراد أن المصلحة القائمة بالذات [ المقيدة ]، [ لها ] مراتب يتدارك بعضها بالفاقد وبعضها الآخر أيضا قائمة بالذات المقيدة القابلة للتدارك لا بصرف القيد [ غير ] القابل له إلا في ضمن مصلحة الذات. وأضعف من ذلك توهم الإجزاء من الجهة الرابعة، وتوضيح الضعف: بأن غاية دلالة أدلة الاضطرارية من جهة الملازمة هو الإجزاء بمناط الوفاء بتمام المصلحة ولا دلالة لها على الإجزاء مطلقا. ومن المعلوم أن الإجزاء من جهة الوفاء بتمام المصلحة منفي بأدلة الاختيارية، وما لا ينفيه أدلة الاختيارية لا يكون من الأول مستفادا من أدلة

[1] فوائد الاصول 1 - 2: 245. (*
نام کتاب : مقالات الأصول نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست