responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقالات الأصول نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 213
وحينئذ هذا العمل له مبادئ متعددة من كونه مقدورا وكونه مما علم بمصلحة بلا مزاحم وكونه مما اعمل فيه الاختيار الموجب لتوجه الاشتياق نحوه، فبعضها مستند الى ارادته الأزلية مثل قدرته وعلمه كوجود العامل وبعضها مستند الى اقتضاء ذات ملزومه من جهة ما عرفت من كونه من لوازم وجوده ولو في ظرف تحقق القدرة والعلم المزبور، وذلك مثل اختياره المستتبع لاشتياقه وارادته. وحينئذ لهذا العمل الصادر جهتان، بجهة مستند الى الارادة الأزلية، وبجهة اخرى مستند الى ذاته بلا تعلله بشئ آخر وراء وجود ملزومه، ولازمه عدم صحة استناد مبادئ وجوده - بقول مطلق - إليه تعالى لفرض توسيط اختياره الذي من لوازم وجود ملزومه بلا تعلق جعل به زائدا على جعل ملزومه، وعدم صحة استناد مباديه إليه أيضا على الاطلاق. فلا يكون مثل هذا العمل مفوضا الى العبد بقول مطلق ولا [ مستندا ] إليه تعالى كذلك كي يكون في ايجاده مقهورا، فصح لنا حينئذ أن نقول: لا جبر في البين من جهة الاختيار [ المنتهي ] اقتضاؤه الى ذاته، ولا تفويض بملاحظة انتهاء بقية مبادئ وجوده الى إرادته الأزلية وجعله، وهذا معنى قولهم " لا جبر ولا تفويض بل أمر بين الأمرين ". ولقد أجاد بعض أعاظم المعاصرين في بيان هذا المعنى: بأن الاختيار من الصفات الذاتية غير المحتاجة الى جعل غير جعل الملزوم، ولكن التزم بأن الاختيار [ يتحقق ] في ظرف تحقق الارادة منه بحيث يكون الاختيار واسطة بين العلم والارادة بلا كون العمل [ مستندا ] الى الارادة بلا واسطة، بل العمل مستند الى نفس [ الاختيار ] بلا واسطة. وفيه: ان انعزال الارادة عن التأثير وكون تمام المؤثر هو [ الاختيار ] خلاف الوجدان، كيف، ويعتبر في العبادات أن تكون ارادية قربية ولو انعزلت الإرادة عن التأثير فلا معنى لإرادية العبادة، ولا لنشوها [ من ] قصد القربة، وهو كما ترى. (*)

نام کتاب : مقالات الأصول نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست