responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 7

و شك في الحدث فرجع إلى المجتهد، فلا بد له من الإفتاء بإبقاء الطهارة عملًا و إن كان المجتهد متيقناً بكونه محدثاً. نعم اليقين و الشك من المجتهد انما يعتبران في جريان الاستصحاب بالنسبة إلى تكليف نفسه لا بالنسبة إلى المقلد، و كذا جميع القواعد الفقهية كقاعدة الفراغ من الصلاة في ما إذا شك في نقصان ركن من أركان صلاته، فيفتي له المجتهد بالصحّة لأجل الفراغ و إن كان هو عالماً بنقصان ركن من أركان صلاته، و لا يقبل قوله بنقصان الركن إلا من باب الشهادة إذا اعتبرنا شهادة العدل الواحد في أمثال هذه المقامات. و أما على القول بحجيته في الأحكام الكلية أيضا بان يقال الشك المأخوذ في الاستصحاب شامل لما كان منشؤه عدم وصول البيان من قبل الشارع، أو الأمور الخارجية. و يشمل الصورتين دليل واحد، كما مرّ نظيره في شمول حديث الرفع للشبهات الحكمية و الموضوعية، لكون المراد منه كل حكم مجهول سواء كان منشأ الجهل عدم تمامية البيان من قبل الشارع كإجمال النص، أو الأمور الخارجية. و لا يلزم استعمال اللفظ في المعنيين فيكون الاستصحاب حينئذ ذا جهتين: فمن جهة كونه حجة في الأحكام الكلية يكون البحث عنه بحثاً عن مسألة أصولية، لما ذكرناه في أول هذه الدورة من أن الميزان- في المسألة الأصولية- إمكان وقوع النتيجة في طريق استنباط الأحكام الشرعية بلا احتياج إلى مسألة أخرى: أي أن المسألة الأصولية ما يمكن أن تقع نتيجتها في كبرى القياس الّذي ينتج نفس الحكم الشرعي بلا احتياج إلى شي‌ء آخر، و حينئذ يعتبر فيه اليقين السابق و الشك اللاحق من المجتهد كما في سائر القواعد الأصولية، فبعد تحقق اليقين السابق و الشك اللاحق من المجتهد بالنسبة إلى حكم شرعي كلي كنجاسة الماء المتمم كراً و حرمة وطء الحائض بعد انقطاع الدم قبل الاغتسال، يستصحب هذا الحكم الكلي و يفتي بنجاسة الماء و حرمة وطء الحائض، و يجب على المقلد اتباعه من باب رجوع الجاهل إلى العالم. و من جهة كونه حجة في الأحكام الجزئية و الموضوعات الخارجية

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 7
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست