responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 6

و ان كان لنا كلام في حجية الاستصحاب المثبت حتى على القول بكونه من الأمارات.

و سيجي‌ء الكلام فيه إن شاء اللَّه تعالى، كما انه على القول باعتباره من باب إفادته الظن الشخصي، فالصحيح في تعريفه أن يقال: إن الاستصحاب هو الظن ببقاء حكم يقيني الحصول في الآن السابق مشكوك البقاء في الآن اللاحق، فيكون الاستصحاب كبعض الظنون الشخصية المعتبرة شرعاً في بعض المقامات، كالظن في تشخيص القبلة و كالظن بالركعات في الصلوات الرباعية. و هذا المعنى هو المأخوذ من الكبرى في كلام شارح المختصر على ما نقله الشيخ (ره) من قوله: «الحكم الفلاني قد كان متيقناً سابقاً، و شك في بقائه، و كلما كان كذلك فهو مظنون البقاء». و أما على القول بكونه من الأصول، فلا بدّ من تعريفه بالحكم كما وقع في كلام الشيخ و صاحب الكفاية، لكن لا بما ذكراه من أنه الحكم ببقاء حكم أو موضوع ذي حكم، فان الاستصحاب على هذا التقدير مأخوذ من الأخبار و عمدتها صحاح زرارة و ليس فيها ما يدل على الحكم ببقاء حكم أو موضوعٍ ذي حكم، بل المستفاد منها حرمة نقض اليقين بالشك من حيث العمل، و الحكم ببقاء اليقين من حيث العمل في ظرف الشك، فالصحيح في تعريفه على هذا المسلك أن يقال إن الاستصحاب هو حكم الشارع ببقاء اليقين في ظرف الشك من حيث الجري العملي.

(الجهة الثانية) في ان البحث عن الاستصحاب هل يكون بحثاً عن مسألة أصولية أو فقهية؟

فنقول أما على القول باختصاص حجية الاستصحاب بالشبهات الموضوعية و عدم حجيته في الأحكام الكلية الإلهية كما هو المختار، فالبحث عنه يرجع إلى البحث عن قاعدة فقهية مستفادة من الأخبار، فيكون الاستصحاب من القواعد الفقهية كقاعدة الطهارة و قاعدة التجاوز، و يعتبر فيه حينئذ اليقين السابق و الشك اللاحق من المقلد، و لا يكفي تحققهما من المجتهد بالنسبة إلى تكليف المقلد، فلو كان المقلد متيقناً بالطهارة من الحدث‌

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 6
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست